الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٢٧٩ - وسائل لا يصح إستعمالها في الخلال
فانها مضجعة (الصحيح: مصحة) الناب و النواجذ[١]. و عن الحسين (ع):
كان أمير المؤمنين يأمرنا: إذا تخللنا أن لا نشرب الماء حتى نمضمض ثلاثا[٢].
و ما ذلك إلّا لأن التخلل وحده لا يكفي لإخراج الفضلات من الفم ..
و قد لا تخرج بتمامها في المرتين الأولى و الثانية، فيحتاج إلى الثالثة، و ذلك من أجل تفادى وفود الجراثيم إلى المعدة، الأمر الّذي يتسبب بالكثير من المضاعفات السيئة حسبما قدمناه في بحث السواك، فلا نعيد ..
وسائل لا يصح إستعمالها في الخلال:
و نجد في الروايات المنع عن استعمال بعض الوسائل في عملية الخلال، و واضح أن المنع عن استعمال بعضها إنما هو من أجل أنها يمكن أن تجرح اللثة، و أما البعض الآخر، فيمكن أن يكون من أجل وجود مواد كيمياوية معينة يمكن أن تضر بصحة الإنسان عموما .. و نشير في هذا المجال إلى النصوص التالية:
عن الرضا (ع): «لا تخللوا بعود الرمان، و لا بقضيب الريحان، فانهما يحركان عرق الجذام». و في نص آخر: «الاكلة»[٣].
و عن الدعائم و غيره: «و نهى ٦ عن التخلل بالقصب، و الرمان،
[١] - مستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٠١.
[٢] - سفينة البحار ج ١ ص ٤٢٥ و البحار ج ٦٦ ص ٤٣٨ و في هامشه عن الصحيفة ص ٣٧.
[٣] - الكافي ج ٦ ص ٣٧٧ و الوسائل ج ١٦ ص ٥٣٣ و ٥٣٤ و مستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٠١ عن الدعائم و الجعفريات و مكارم الأخلاق ص ١٥٢ و ١٥٣ و البحار ج ٦٦ ص ٤٣٦ و ٤٣٧ عنه و عن الخصال ص ٦٣ و عن مجالس الصدوق ص ٢٣٦ و عن علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٠ و المحاسن ص ٥٦٤ و روضة الواعظين ص ٣١١.