الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٨٣ - الثانية مداواة و تمريض الرجل للمرأة
أمير المؤمنين (ع) من داية الكوفة أن تنظر إلى الجارية: أبكر هي، أم ثيب[١]، و روي مثله عن النبي ٦[٢] إلّا أن يقال: أن ذلك إنّما يتم باللمس و هو لا يلازم النظر».
ثم هناك ما يدل على قبول شهادة النساء فيما لا يحل للرجال النظر إليه، كالولادة و النكاح[٣]، فراجع أبواب الشهادات في كتب الحديث و الرواية ..
كما أنه إذا أمكن الإكتفاء بالنظر لم يجز التعدي إلى اللمس المباشر، مع عدم إمكان كونه من وراء ثوب و نحوه .. إلى غير ذلك مما تقدمت الإشارة إليه ..
و يدل على عدم جواز مداواة الرجل للمرأة مع إمكان معالجة النساء لها ..
١- ما عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه عن المرأة. يكون بها الجرح، في فخذها، أو عضدها، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه، و يعالجه؟ قال لا[٤].
٢- و عن علي بن جعفر عن أخيه (ع)، قال: سألته عن المرأة: لها أن يحجمها رجل؟ قال: لا[٥] ..
[١] - و ان كان ليس في القصة تصريح بالنظر المباشر، و لكن ذلك هو الظاهر منها، فراجعها في: طب الإمام الصادق ص ١٨/ ١٩ و البحار ج ٦٢ ص ١٦٧/ ١٦٨ و قال: ان ذلك قد رواه جم غفير من علمائنا كإبن شاذان و عن غيرهم كالاردبيلي المالكي.
[٢] - عيون أخبار الرضا ج ٢ ص ٣٩.
[٣] - راجع البحار ج ١٠٤ ص ٣٢١، باب شهادة النساء، و غيره من الكتب ..
[٤] - قرب الإسناد ص ١٠١ و الوسائل ج ١٤ ص ١٧٣؛ و البحار ج ١٠٤ ص ٣٤.
[٥] - قرب الإسناد ص ١٠١، و البحار ج ١٠٤ ص ٣٣/ ٣٤.