الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٢٤٢ - الثانية السواك للوضوء و الصلاة
شاء، و لا بأس بالسواك للمحرم[١].
و ثمة روايات كثيرة تأمر بالسواك و تحث عليه، لا مجال لاستقصائها في هذه العجالة .. فمن أراد المزيد، فليراجع مجاميع الحديث و الرواية، كالبحار، و الوسائل، و مستدركاتها، و غير ذلك.
الثانية: السواك للوضوء و الصلاة:
ثم هناك ما دل على استحباب السواك و لا سيما عند الوضوء[٢] و الصلاة[٣]، و أنه لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة .. أو عند كل صلاة[٤].
و الظاهر: أن المراد: الأمر الوجوبي، و إلّا: فان الأمر الإستحبابي ثابت .. كما أن الظاهر هو أنه لا منافاة بينهما، فان السواك للوضوء معناه أن تكون الصلاة بسواك أيضا .. فعبر باحدهما عن هذا و عن الآخر بذاك، لعدم
[١] - مكارم الأخلاق ص ٤٩.
[٢] - راجع: من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٣٢ و البحار ج ٧٦ ص ١٣٦ و ١٣٢ و ١٤٠ و ج ٨٠ ص ٣٤٣ و ٣٣٨ و ٣٣٩ و ٣٤٤ و ج ٧٧ ص ٧١، و مكارم الأخلاق ص ٤٩ و عن المقنع ص ٨. ط. قم، و عن كتاب الإمامة و التبصرة، و روضة الكافي ص ٧٩، و المحاسن للبرقي ص ١٧، و ٥٦١.
[٣] - راجع: الكافي ج ٦ ص ٤٩٦ و المحاسن ص ٥٦١، و الوسائل ج ١ ص ٣٥٥ و ٣٥٤ و من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٣٤ و البحار ج ٧٦ ص ١٣٢ و ج ٨٠ ص ٣٣٨ و كشف الأستار ج ١ ص ٢٤٠ و ٢٤١ و ٢٤٣ و مجمع الزوائد ج ٢ ص ٩٧.
[٤] - الوسائل ج ١ ص ٢٥٤ و ٣٥٥ و من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ١٨ و الكافي ج ٣ ص ٢٢ و المحاسن للبرقي ص ٥٦١ و علل الشرايع ص ٢٩٣ و البحار ج ٧٦ ص ١٢٦ و ١٣٧ و ج ٨٠ ص ٣٤١ و ٣٤٣/ ٣٤٤ و مكارم الأخلاق ص ٥٠ و سنن الدارمي ج ١ ص ١٧٤ و سنن إبن ماجة ج ١ ص ١٠٥ و سنن أبي داوود ج ١ ص ١٢ و سنن النسائي ص ١٢ ج ١ و البخاري ج ٢ ص ٣٤ نشر دار الفكر.