الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٢٨٠ - وسائل لا يصح إستعمالها في الخلال
و الريحان و قال: إن ذلك يحرك عرق الجذام»، أو الاكلة[١]
و عن علي (ع): «التخلل بالطرفاء يورث الفقر»[٢].
و قال الشهيد رحمه اللّه: يكره التخلل بقصب، أو عود ريحان، أو آس، أو خوص، أو رمان[٣].
و كان رسول اللّه ٦ يتخلل بكل ما أصاب ما خلا الخوص و القصب[٤].
و في رواية: من تخلل بالقصب لم تقض له حاجة سبعة (أو ستة) أيام[٥].
و عن الصادق (ع): لا تخللوا بالقصب، فان كان و لا محالة فلتنزع الليطة[٦]. الليطة: قشر القصبة[٧].
و عن الصادق (ع): نهى رسول اللّه أن يتخلل بالقصب و الريحان (أو:
[١] - البحار ج ٦٦ ص ٤٤٢ و ٤٤٣ عن الدعائم ج ٢ ص ١٢٠/ ١٢١ و عن الدروس و مكارم الأخلاق ص ١٥٣ عن الفقيه، و مستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٠١.
[٢] - مكارم الأخلاق ص ١٥٢ و ١٥٣ و البحار ج ٦٦ ص ٤٣٦ و ٤٣٨ عنه و عن الخصال ص ٥٠٥ و الوسائل ج ١٦ ص ٥٣٤ و مستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٠١.
[٣] - البحار ج ٦٦ ص ٤٤٣ عن الدروس و راجع مكارم الأخلاق ص ١٥٣ عن الفقيه و راجع مستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٠١.
[٤] - المحاسن ص ٥٦٤ و مكارم الأخلاق ص ١٥٢ و ١٥٣ و البحار ج ٦٦ ص ٤٤١ و ٤٣٦ و الكافي ج ٦ ص ٣٧٧ و مستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٠١.
[٥] - المحاسن ص ٥٦٤ و مكارم الأخلاق ص ١٥٣، و البحار ج ٦٦ ص ٤٣٦ و ٤٤١ و الكافي ج ٦ ص ٣٧٧ و الوسائل ج ١٦ ص ٥٣٣ و مستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٠١.
[٦] - البحار ج ٦٦ ص ٤٣٦ و مكارم الأخلاق ص ١٥٣ و مستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٠١.
[٧] - محيط المحيط ص ٨٣٣.