الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٠٢ - التجارة و السطحية
كثير من المصادر.
إلا أن ثمة رواية عن سماعة تخالف ذلك، و قد حملها الشيخ على الكراهة[١].
و قال العلامة قدس سره في المنتهى: «.. يجوز الإستيجار للختان، و خفض الجواري، و المداواة، و قطع السلع، و أخذ الإجرة عليه. لا نعلم فيه خلافا؛ لانه فعل مأذون فيه شرعا، يحتاج إليه و يضطر إلى فعله؛ فجاز الإستيجار عليه كسائر الأفعال المباحة. و كذا عقد الإستيجار للكحل، سواء كان الكحل من العليل أو الطبيب. و قال بعض الجمهور: ان شرط على الطبيب لم يجز»[٢].
و أما بالنسبة للدواء، فقد روى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع)، قال: سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس: فيأخذ عليه جعلا؟ فقال: لا بأس به[٣].
التجارة ... و السطحية:
و واضح: أنه إذا أصبح الهدف من تعلم الطب هو الحصول على المال و النّوال، و خلا من الإحساس الإنساني، و الدفع العاطفي، و من المسؤولية
[١] - راجع: قرب الاسناد ص ٥٢ و ٥٣، و الإستبصار ج ٣ ص ٥٨- ٦٠ و ٦٤ و الوسائل ج ١٢ ص ٧١- ٧٤ و في هوامشه عن: التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ و ١٠٩ و عن فروع الكافي ج ١ ص ٣٦٠ و عن الفقيه ج ٢ ص ٥٢ و ٥٦ و عن البحار ج ١٠ ص ٢٦٧ و عن العلل، و غير ذلك كثير ...
[٢] - البحار ج ٦٢ ص ٦٥.
[٣] - من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ١٠٧ و البحار ج ٦٢ ص ٧٢ و الوسائل ج ١.