مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣١ - إنقسام الاجماع إلى بسيط و مركب
خارج عنهما خارق للاجماع المركب.
و من أمثلة القسم الثاني أن بعض الأصحاب قال بوجوب الغسل لوطيء الدبر مطلقا و قال آخرون بعدم وجوبه له كذلك فالقول بوجوبه في دبر الرجل دون المرأة خرق للاجماع المركب من غير إحداث لحكم زائد. خارج عن الأولين كما كان كذلك في الامثلة السابقة.
و منها أن للأصحاب قولا بفسخ النكاح لكل واحد من العيوب و قولا آخر بعدمه في كل العيوب فاختيار الفسخ في بعض العيوب دون بعض خرق للاجماع المركب كسابقه من المثال و يسمى هذا القسم الثاني قولا بالفصل أيضا حيث وجود القدر الجامع بين المسألتين و هو الدبر و العيب في المثالين.
و من أمثلة القسم الثالث: قول بعضهم بأن المسلم لا يقتل بالذمي و لا يصح بيع الغائب و قول بعضهم بقتله به و بصحة بيع الغائب فالقول بالقتل و عدم صحة بيع الغائب أو العكس خرق للاجماع المركب و قول بالفصل و منها قول بعض بوجوب غسل الجمعة و وجوب صلاة الجمعة عينا و قول باستحباب الغسل و وجوب صلاة الجمعة تخييرا بينهما و بين صلاة الظهر فالقول باستحباب الغسل و الوجوب العيني لصلاة الجمعة قولا بالفصل و خرقا للاجماع المركب. و بهذا ظهر لك ان اعتبار البساطة و التركيب في الاجماع باعتبار منشأ الاجماع لا في معقده لأن معقده في كلا القسمين واحد فانه البسيط هو الحكم الشرعي الواحد و في المركب هو نفي القول الثالث و ايما كان التركيب في منشأ الإجماع فانه في البسيط كان هو الإتفاق على قول واحد و في المركب هو الإتفاق بعض الفقهاء على أحد القولين و البعض الآخر على القول الآخر. كما ظهر لك الفرق بين خرق الإجماع و القول بالفصل، و ان