مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٢٢ - المصدر الحادي عشرعدم الدليل
الموارد عموم البلوى بها و تتوفر الدواعي فيها.
إلا ان التحقيق ان يقال إن عدم الدليل على الشيء إن أفاد القطع بعدم ذلك الشيء فلا إشكال في حجيته كما في الموارد التي لو وجد الدليل على الحكم لظهر لأغلب الناس و كما يقال في الامور الشرعية العامة البلوى فإن عدم الدليل على التكليف بها دليل على عدم التكليف بها.
و أما إذا كان لا يفيد القطع فإن إستقر بناء العقلاء و سيرتهم على الأخذ به في المورد كما في وضع الألفاظ أخذ به و إلا فلا دليل على حجيته و إعتباره فان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.
نعم في الاحكام الشرعية عدم الدليل عليها يوجب قبح العقاب على مخالفتها لقاعدة قبح العقاب بلا بيان لا أنه يوجب إنكشاف عدم وجودها فيكون أصلا فقاهيا و لا دليل عليه إلا أدلة أصل البرائة بخلافه على الاول فانه يكون دليلا اجتهاديا مستنده قضاء العادة و السيرة.
هذا و عدم الدليل غير أصل العدم فان أصل العدم إنما هو من الاصول اللفظية كاصالة عدم القرينة و اصالة عدم التجوز و نحوها.