مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٤٣ - حجية الاستصحاب في الموضوعات و الاحكام
يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لعدم احراز انه ابقاءا للحكم.
قلنا انا نختار عدم احراز بقاء الموضوع على الوجه الذي كان علة لثبوت الحكم و مع ذا لا مانع من الاستصحاب لأن العلة لثبوت الحكم وجودا و عدما هو الموضوع بوجوده الحقيقي الدقي دون الوجود المسامحي العرفي. و العرف يرى الموضوع هو العمل الذي تعلق التكليف به دون ما ألحقه الشارع به من الزمان و الشروط و نحوها فانه يراها من الحالات للموضوع و إن أبيت عن ذلك فالميزان هو أن يرى العرف ان نفس التكليف باق لو نص الشارع على ثبوته مع تغير ذلك الحال و هو انما يكون إذا كان ما يراه العرف موضوعا للتكليف باقيا.
و عليه فالذي يلزم احرازه في مقام التمسك بالاستصحاب هو وجود الموضوع عرفا حتى يصدق البقاء و الابقاء عند العرف لأنهم هم المخاطبون فلا بد من أن يكون المولى يريد بخطاباته ما يفهمونه.
إذا عرفت ذلك فنقول ان وجود الموضوع و ان كان مشكوكا بل معلوم الارتفاع احيانا و لذا نشك في ثبوت الحكم في الآن الثاني إلا أن الوجود العرفي للموضوع الذي هو المناط في صدق البقاء و النقض محرز فلا مانع من الاستصحاب.
ان قلت أولا نمنع من كفاية الوجود العرفي في جريان الاستصحاب و ما قرع سمعك من اتباع العرف في فهمه انما هو بالنسبة إلى نفس مداليل الألفاظ حيث ان تشخيصها موكول إلى فهم العرف حتى انه يقدم على تنصيص اللغويين و أما مسامحته في التشخيصات فلا دليل على اتباعه.
و بعبارة اخرى بعد كون البقاء و النقض عبارة عن ثبوت الحكم