صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٩ - اللحم والدجاج
بسمه تعالى؛ إذا كان غير المذكى من محلل الأكل فلا بأس بالتقديم والطبخ لغير المسلم، ولا يجوز أخذ الأجرة على هذا العمل، إلابقصد الاستنقاذ. أما الخنزير فلا يجوز تقديمه ولا طبخه حتى للكافر، وكذا لا يجوز التقديم والطبخ للمسلم على الأحوط، والله العالم.
سؤال [٢٠٤] أعيش في أحد البلدان الإسلامية، وأعلم يقينا أن قسما كبيرا من اللحوم التي تباع في هذا هي لحوم مجلوبة من بلدان غير إسلامية، إلاأنني لا أستطيع التمييز بين الدكاكين التي تستخدم اللحوم المذبوحة في بلدي، وتلك التي تستخدم اللحوم المجلوبة من بلاد الكفر. كما أنني في أحيان كثيرة أجد نفسي لا أثق في إخبار البائع عندما يخبرني بأن اللحوم التي يبيعها هي من لحوم هذا البلد، بل أظن ظنا كثيرا بأنها مجلوبة من بلاد الكفر، وذلك للأسباب الآتية.
١) رخص ثمنها.
٢) معرفتي التامة بوجودها بكميات كبيرة في هذه السوق وأن محلات كثيرة تبيعها.
٣) ما يظهر عليه البائعون من عدم الالتزام الديني.
٤) اكتشافنا لبعض الدكاكين التي فيها اللحوم المجلوبة من بلاد الكفر على أنها مذبوحة داخل البلد. وبناء على ذلك، فما هي وظيفتي الشرعية عند رغبتي في الشراء من هذه المحلات، هل أستطيع الشراء من أي محل باعتبار أنني في بلد إسلامي، رغم كل ما هو مفروض في هذا السؤال؟
بسمه تعالى؛ إذا اشتريت من مسلم وأخبر أن اللحم مذبوح بالبلد واحتملت صدقه من دون اطمئنان بكذبه فلا بأس بالشراء والأكل، ومع الاطمئنان بالكذب فلا يجوز، والله العالم.