صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٢ - قضايا اللاجئين إلى الغرب والمهجرين ومراعاة الأنظمة السارية
سؤال [٩١٩] سألناكم سابقا عن الحكم الشرعي لعدم الالتزام بالقوانين الحكومية في الغرب، سواء الإدارية أو ما يتعلق بقوانين الطرق والشوارع فأجبتم بعدم الجواز إذا كان فيه تشويه لسمعة المسلمين في تلك البلاد، فهل أفهم من ذلك أنه يجوز أن لا نلتزم بما ذكر إذا تأكدنا من أنه لا تشوه سمعة المسلمين إطلاقا لأنه على سبيل المثال في خفية تامة، كأن نتخطى الإشارة الحمراء بالسيارة في وقت متأخر من الليل ولا يكون في الشارع مثلا أي أحد أو غير ذلك من القوانين؟
بسمه تعالى؛ في الفرض المذكور لا بأس بالمخالفة، والله العالم.
سؤال [٩٢٠] في بعض البلاد الغربية تعطي الدولة مبلغا من المال شهريا للاجئين إليها، وهناك بعض المسائل التي تطرح بالنسبة لهذه الأموال:
منها: بناء على عدم تعلق الخمس بغير أرباح المكاسب مما يحصله المرء مثل الهدايا، والجوائز، والصدقات الواجبة والمندوبة، مما لا يدخل في مسمى التكسب، فهل يتعلق الخمس بما زاد عن مؤنة السنة من هذه الأموال؟
بسمه تعالى؛ يجب تخميسه بناء على هذا المبنى أيضا فإنه يعد من التكسب مثل حيازة المباحات، والله العالم.
سؤال [٩٢١] ومنها: أن الدولة تعين حصة كل من الأب والأم والأطفال تلك الأموال، لكنها تسلم جميع الحصص عادة إلى الأب المشرف على العائلة، فهل يحق للأب أن يتملك كل المبلغ ويتصرف فيها كيف ما شاء- طبعا بعد تسديد نفقات العائلة- بحجة أنه حين القبض قصد حيازة ذلك المال من الحكومة الكافرة غير المحترم مالها وإن لم ترتض هي بذلك، وإنما ائتمنته على الأموال التي تريد أن توصلها إلى عائلته حسب الفرض؟