صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٣ - قضايا اللاجئين إلى الغرب والمهجرين ومراعاة الأنظمة السارية
بسمه تعالى؛ لا بأس به في نفسه إذا لم يكن مستلزما لمحرم كالكذب ونحوه، والله العالم.
سؤال [٩٢٢] هناك بعض المساعدات التي تقدمها الدول الكافرة للاجئين أو المقيمين هناك مشروطة بأن يكون اللاجئ فقيرا، ولم يتملك مبلغا من المال يعيش به، أو لم يكن قادرا على العمل، فهل يجوز للمسلم الغني أن يخفي عنهم أمواله، أو يتظاهر بالعجز عن ممارسته لعمل حتى يتمتع بتلك المساعدات أم لا؟
وكذلك هل يجوز له أن يتظاهر مثلا بطلاق زوجته عندهم رسميا وفي محاكمهم من دون أن يطلقها شرعا وواقعيا بغية الحصول على مساعدات أكثر؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الإخفاء للمال ونحوه يتضمن الكذب. فلا يجوز لأن الكذب حرام والمال المأخوذ بسببه لا بركة فيه، والله العالم.
سؤال [٩٢٣] وضعت الحكومة أنظمة وضعية لحجاج الداخل تقضي بأنه لا يسمح للمواطن أو المقيم بالحج إلاببطاقات حج مجانية لا تصرف إلاكل خمس سنوات للفرد أن يحج مرة واحدة فقط كل خمس سنوات لأغراض تنظيمية صرفة، فهل يجوز مخالفة تلك الانظمة بالذهاب للحج سنويا؟ وما هو حكم حجته لو خالف تلك الانظمة؟ وما حكم استخراج تلك التصاريح عن طريق دفع مبالغ مالية لذلك بشكل غير رسمي؟ علما أنه قد يقع الضرر عند معرفة الدول لذلك؟
بسمه تعالى؛ إذا خاف الشخص وقوع الضرر عليه فلا يجوز، والله العالم.
سؤال [٩٢٤] شخص يقوم باتفاق مع شركة سيارات من خلال وكيل بشراء سيارة لتصدر للخارج بعد بيعها على الوكيل بنصف القيمة نقدا والاشكال في أن الوكيل يصدرها للخارج علما بأنها باسم المشتري الذي اشتراها بالاقساط والدولة