صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٧ - إسقاط الجنين والإجهاض وديته ومنع الحمل
الحرج شديدا؟
ب- هل تجب الدية في هذه الحالة؟
ج- بين الزوجة والطبيب المباشر لعملية الإجهاض (في حال وجود الطبيب أو لا)، من يدفع الدية ومن يقبضها؟ وماذا لو كان الطبيب غير مسلم أو لا يمكن إلزامه بالحكم؟
٢- ما جواب ما تقدم من أسئلة في حال علم الزوج بالإجهاض ورضاه بذلك؟
بسمه تعالى؛ الإجهاض غير جائز حتى في الصورة المذكورة، نعم إذا كان الأمر بحيث خافت المرأة على حياتها من بقاء الجنين في بطنها جاز لها إسقاطه، وعلى كل تقدير تجب الدية على مسقطه سواء كان المسقط له المرأة أم الطبيب، والله العالم.
سؤال [٥٠٨] أنا رجل متزوج وعندي ابنتان والبنت الثانية عمرها سنة وثلاثة أشهر، وإن زوجتي تأخرت عليها العادة الشهرية وبعد الفحص عليها تبين أنها حامل وهي مستاءة ومتضايقة ليس على الحمل بل على وقت الحمل غير المناسب، ونحن (استغفر الله) لا نريد طفلا ثالثا الآن؛ لأننا نمر بظروف صعبة، وقد حاولت زوجتي إنزال ذلك الحمل في الأيام الأولى باستخدام الإبر ولم تحصل على نتيجة، والآن أكملت الأسبوع السابع ونحن في خوف على هذا الجنين من جراء الإبر.
السؤال الأول: ما حكم إنزال الجنين في هذه الفترة (الأسبوع السابع)؛ خوفا عليه من التشوه والإعاقة من جراء ضرب الإبر؟ علما بأن الجنين لا يوجد في قلبه نبض حتى الآن (أي لا توجد به روح).