صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٦ - إسقاط الجنين والإجهاض وديته ومنع الحمل
متسلسلة بحيث المدة فيما بينهم سنة إلى سنة ونصف، علما أننا نعيش في استراليا والمجتمع هنا محرج من حيث كم العائلة إذ لديهم من ٢ إلى ٤ على أكبر تقدير، مما يحرجنا للخروج مع بعضنا ويسبب لنا كثيرا من المضايقة النفسية والمادية، مع عدم تمكننا من تعليمهم بمدارس تحفظ لهم دينهم وتحميهم من الانخراط بمجتمع ليس بحياتهم معنى للأخلاقيات، وتحرمنا وإياهم من محاولة العودة من حيث قدمنا لثقل العبء على عاتقنا، علما أننا حاولنا العودة بهم إلى وطننا وصدمنا بأنه لن نستطيع إدخالهم المدارس؛ لأن أكبرهم عمره اثني عشرة سنة ولا يعرف القراءة والكتابة، ووجدنا جميعا أن الحياة أصعب مما ظننا.
والسؤال هو: زوجتي الآن حامل ومدة حملها لا تتعدى (٤٥) يوما، فهل يجوز لنا الإجهاض؟ ودمتم لنا ذخرا، وأتمنى الرد بأسرع ما يمكن.
بسمه تعالى؛ الإجهاض حرام، وعلى مرتكبه الدية، والرزق على الله، كما أن الله (سبحانه وتعالى) يعينكم على تربيته إذا توكلتم عليه وطلبتم الاستعانة منه في تربية أولادكم وتعليمهم، والله المعين.
سؤال [٥٠٧] امرأة مسلمة أجهضت فأسقطت جنينها، وكان عمره وقتئذ أربعة وأربعين يوما، فما الحكم في كل من الأحوال التالية:
١- في حال عدم علم الزوج بالإجهاض:
أ- إذا كانت الزوجة في حالة نفسية حرجة جدا وضاغطة، هل تعتبر معذورة شرعا في عمل الإجهاض؟ في حال الحرج الشديد الذي على أثره تكون المرأة معذورة بإجهاضها (على فرض أنكم ترون المعذورية في بعض حالات الإجهاض)، كيف يمكن تشخيص حالة الحرج الشديد في هذه الخصوصية؟
بعبارة أخرى: ما هي العواقب أو النتائج التي تخشى نتيجة لهذا العمل حتى يعتبر