صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٤ - إسقاط الجنين والإجهاض وديته ومنع الحمل
هل يجوز اجراء عملية قطع القناة المنوية للرجل لمنع حمل الزوجة للسبب أعلاه؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الحمل حرجيا على المرأة وتوقف منعه على عملية الربط جاز للمرأة القيام بها ولا يجوز للزوج قطع القناة المنوية لمنع حمل الزوجة، والله العالم.
سؤال [٥٠٢] هل يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية للرحم لكي لا تنجب مطلقا علما بأن الانجاب لا يؤثر عليها وعلى حياتها.
بسمه تعالى؛ يجوز إجراء العملية إذا كانت المرأة ذات أولاد وكان الطبيب القائم بالعملية امرأة أو من محارمها مع عدم استلزام العملية كشف العورة وإلا فلا يجوز إلافي مقام العلاج والضرورة، والله العالم.
سؤال [٥٠٣] عملية ربط أنابيب الرحم كانت تؤدي في السابق إلى امتناع حصول الحمل بشكل دائم، إلاأنه مع التطور العلمي أمكن الآن إحداث الحمل حتى في حالة ربط الانابيب، وذلك عن طريق إخصاب البويضة خارج الرحم ثم استزراعهاالرحم مجددا (طريقة طفل الانابيب) مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة احتمال حدوث الحمل بواسطة طفل الانابيب لا تتجاوز ٢٠% أو ٣٠% فقط، فهل تعد عملية ربط أنابيب الرحم والحال هذه من موارد التسبب في العقم الدائم؟ وما حكمها؟ وما هو الحكم فيما لو زادت نسبة احتمال حدوث الحمل؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يكن مريضا يتوقف علاجه على عملية الربط ففي فعلها إشكال، والله العالم.
سؤال [٥٠٤] عند الشك في كون المرأة حاملا، هل يجوز لها أن تأخذ ما يسقط الحمل على تقدير وجوده، علما أنها ليست قاطعة بوجود حمل؟