صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٨ - الدين والتركة
الشخص فطالب أحد ورثته بميراثه فادعى القائم على البناء بأن أباه مدين بكامل البيت من مواد وعمل وليس لديه ما يثبت إلاأن بقية الورثة صدقوه سوى المدعي وليس فيهم من يعتمد عليه إذ فيهم ذكر لم يثبت عدالته بل ولا رشده، فهل للمدعي إلزام القائم بمستحقه مما عدا العمل أو بكامله أو ليس له؟ علما أن المدعي يقول إن أباه له أموال في البنك هي تقاعده من جهة عمله وحاليا لا يوجد له شيء وليس للقائم ما يثبت أنه المشتري للمواد.
بسمه تعالى؛ إذا أثبت القائم بالعمل عند الحاكم الشرعي بأنه اشترى المواد في ذمته وحلف عند الحاكم الشرعي أن عمه لم يؤد دينه فلا يكون للمدعي حق الارث من البناء والآلات وان لم يستطع إثبات ذلك فللمدعي سهم من المواد والبناء أيضا ولا يخفى أنه يكفي في ثبوت أن القائم بالعمل اشتراه على نفسه، اعتراف المدعي بذلك فيحلف القائم بالعمل أن عمه لم يؤد دينه، والله العالم.
سؤال [٣٦٧] شخص توفي وكان قبل وفاته قد أعطى مبلغا إلى بنته المفقود زوجها أو الشهيد لكي تعيش وتدفع إيجار بيتها وكان قد اشترط إذا تزوجت فالمال يرجع إلى أخواتها وأمها، فهل إذا توفيت البنت قبل زواجها يرجع المال إلى أولادها وما حكم هذا المال؟
بسمه تعالى؛ يرجع هذا المال إلى وارثها، والله العالم.
سؤال [٣٦٨] امرأة توفيت وتركت كمية من الملابس الخاصة بها، هل يجوز بيع هذه الملابس والتصرف بقيمتها لصالح الورثة؟ هل يجوز بيع هذه الملابس وإنفاق ذلك المال في خيرات لصالح المتوفاة؟
بسمه تعالى؛ جميع ما تركته المتوفاة ومنه ملابسها يحسب من التركة فيجوز للورثة بيعها ويقسم ثمنها بحسب سهام الارث، كما يجوز بيعها وصرف ثمنها في