صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٩ - الفروض
بسمه تعالى؛ إن لم يعلم المقدم منهم في الموت يفرض موت كل واحد ويرثه وراثه ولو من الذين ماتوا معه ثم يفرض حياة كل واحد ممن مات معه ويرثه وراثه لكن لا يرث منه من فرض موته أولا مما ورث منه، وأم الزوجة لا ترث من صهره بما هي أم الزوجة، والله العالم.
سؤال [٣١٢] مولانا على فرض: أن امرأة تزوجت برجل ثان وهي ما زالت شرعا على ذمة زوجها الأول المتوفى عنها، والذي لم يطلقها أصلا أثناء حياته، ولم يوكل أحدا بطلاقها، وبغض النظر عن أن العقد الثاني باطل، ولا يحتاج أصلا التلفظ بالطلاق من الثاني لتنفصل عنه لفساد المعاملة في العقد أصلا، أو على فرض (والعياذ بالله) أن تلك المرأة قد اتخذت من الزنا حرفة لها.
السؤال: فهل ترث تلك المرأة من زوجها الأول المتوفى، أم ليس لها إرث؟
وإذا كان لها إرث، هل يجوز للورثة أخذه والتصرف فيه بما يحلو لهم، وينكرونه عليها، بدعوى أنها تزوجت بآخر بعقد باطل، أو لكونها زانية (والعياذ بالله).
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال: تحرم المرأة على الرجل الثاني حرمة أبدية، ويجب عليهما أن يفترقا، وهي باقية على زوجية الرجل الأول، وترث منه وإن كانت عاصية من جهة الزنا أو غيرها، والله العالم.
سؤال [٣١٣] هل ترث الزوجة الغائبة من زوجها المتوفى؟ فقد تزوج رجل بإحدى النساء، ولكن هذه المرأة قد غادرت البلد التي يقيم بها الزوج دون طلاق وعادت إلى بلدها، ومرت سنوات على هذا الوضع وما زالت الزوجة الغائبة على ذمة زوجها، مع العلم القطعي اليقيني من الورثة على ذلك، وأنه لم يتم الطلاق ولم يتلفظ به الزوج حتى انتقل إلى رحمة ربه ...
أولا: فهل- والحال هذه- للزوجة إرث ونصيب، ومقداره الربع لعدم وجود