الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦ - ثم في الباب فوائد
٥- الاظهر ان قول الامام في آخر معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج (برقم ٤٦ ص ١٤٧): كل مفت ضامن. يدل على تحمل وزر المستفتي الضال بفتوى مقصر و متعمد، و ان لم تتم الحجة على السائل القاصر فالمراد بضمانة المفتي للوزر هو الوزر الشأني للسائل دون الفعلي، و لا يبعد جريان الامر في غير المورد، ففي كل مورد يضل أحدا غيره عن الحق يتحمل وزره و ان كان الغير غير مستحق للعقاب لقصوره و غفلته. عصمنا اللّه من الضلالة و الاضلال.
٢- حجية ظواهر الكتاب بعد الفحص عن المقيد أو المقيد أو المبين أو المفسد أو الناسخ و عدم حجيتها قبله[١] ...
(ص ١٠٠).
المذكور بارقام ٥، ١٥، ١٩، ٢٠، ٢٩ معتبرة سندا و في سند الأوّل ربما يحتمل الارسال إلّا ان يكون أحد من رواته الثلاثة الاولى من المعمرين و في سند المذكورة برقم ٢٤: مسعدة و هو مشترك.
٣- حجية سنة النبي صلّى اللّه عليه و اله بعد الفحص ...
(ص ١٧٣).
الولى حذف كلمة «بعد الفحص» في عنوان الباب و الباب التالي فإن سنة النبي حجة مطلقا كما تظهر من الايات المذكورة في هذا الباب و القيد المذكور ناظر إلى احتمال التخصيص أو لتقييد أو القرينة أو الحاكم أو المعارض. و ليس هو مجرد احتمال بدوي بل هو مقرون بعلم اجمالي. فتأمل.
و على كل في الباب ثلاث عشرة رواية، و المعتبرة سندا، ما ذكر
[١] تعليق حجية ظواهر الكتاب و السنة على الفحص عن الامور المذكورة في العنوان، للعلم الاجمالي بوجودها في بقية الآيات و الروايات و في سائر البراهين و الأدلة اللبية، و لذا نبني على اعتبار الظواهر في غيرهما بلا فحص فافهم.