الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٦٣ - كتاب الشهادات و أبوابها
٦- الشهادة لا تجوز إقامتها إلّا بالعلم ..
(ج ٣٠/ ١٩١)
المذكورة برقم ٥، على تردّد ينشأ من المتن، و ١٣، بأسانيدها، معتبرة سندا.
٧- تحريم شهادد الزور ..
(١٩٤)
المذكورة برقم ١، بسنديها، معتبرة.
٨- إنّ شاهد الزور يضرب حدّا ..
(١٩٩)
المذكورة برقم ١، بسند الكافي، ٢، بسندي الكافي و عقاب الأعمال، و ٣، عند جمع بسند التهذيب و ٦، معتبرة سندا.
٩- الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم ..
(٢٠١)
المذكورة برقم ٣، بسنديها، ٤، بأسانيدها، و ٥، معتبرة سندا.
١٠- حكم ما لو شهد أربعة على رجل ..
(٢٠٣)
المذكورة برقم ٢، بناء على أنّ إبراهيم هو أبو الصباح الكناني، معتبرة سندا.
١١- حكم ما لو شهد شاهدان ..
(٢٠٤)
المذكورة برقم ١، ٢، بسندي الشيخ و الفقيه، ٣، بسند الفقيه، معتبرة.
١٢- الشاهدان بالسرقة إذا رجعا ..
(٢٠٦)
المذكورة برقم ١، معتبرة سندا.
١٣- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
١٤- حكم الشهدة على ملكيّة دار ..
(٢٠٩)
المذكورة برقم ١ و ٣، معتبرة سندا.
١٥- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
١٦- عدم جواز إقامة الشهادة ..
(٢١٣)