الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٢٠ - كتاب اللعان و أبوابه
٥- عدم ثبوت اللّعان بين الزوج و المتعة ..
(٤٢٩)
فيه رواية واحدة معتبرة بأسانيده.
٦- حكم منقال لإمرأته بعد ..
(٤٢٩)
المذكورة برقم ١، بسند الكافي، و ٥ و ٦، معتبرة سندا.
٧- ما ورد في لعان الحرّ و الزوجة المملوكة ..
(٤٣١)
المذكورة برقم ١، عند جمع، ٢، بسنديها، ٣، ٤، ٦ و ٧، عند جمع، ٨ و ١٧، معتبرة سندا.
٨ و ٩- ليست فيهما رواية معتبرة سندا.
١٠- حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان ..
(٢٧/ ٤٣٧)
المذكورة برقم ٢، بسند الفقيه على الأحوط، معتبرة.
١١- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
١٢- من نكل قبل تمام اللعان ..
المذكورة برقم ١، بأسانيدها، ٣، بسنديها و ٤، عند جمع، معتبرة سندا.
١٣- من لاعن امرأته ثمّ ادّعى ..
(٤٤٢)
المذكورة برقم ١، مع الاحتياط بسند الكافي و الفقيه. و بسند التهذيب الثالث عند جمع، ٣، بسند الكافي الأوّل و الفقيه، و بسند التهذيبين عند جمع، ٩، بسند الكافي معتبرة.
١٤ و ١٥- ليست فيهما رواية معتبرة سندا.
فيه رواية واحدة معتبرة سندا.
١٦- من قذف امرأته بعد اللعان ..
(٤٤٧)
و به تمّ الجزء ٢٧ في ١٨ ذي الحجّة (عيد الغدير) ١٨/ ١٠/ ١٣٨٥ في الحوزة العلميّة لخاتم النبيّين صلّى اللّه عليه و اله.