الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٣ - أبواب الخيار
المذكورة برقم ١، عند جمع، ٢، بسند الفقيه، بل بسند التهذيب عند جمع، ٧ كذلك، ٨، بسنديها، ١٠ و ١١، بسنديها، معتبرة سندا.
٤- العبد أو الحيوان إن تلف ..
(١٣٤)
المذكورة برقم ١، و ٢، بسنديهما معتبرة سندا.
٥- حكم نماء الحيوان في مدّة الخيار ..
(١٣٥)
المذكورة برقم ١، بالطريق الثاني للكافي، معتبرة سندا.
٦- ثبوت خيار الشرط بحسب ما شرط ..
(١٣٧)
المذكورة برقم ١، بسنديها، ٢، بسند الفقيه، بل بسند التهذيب عند جمع، ٧، بسند الكافي، بل بسند التهذيب عند جمع، و المذكورة برقم ٤، في سندها غياث بن كلوب و لم يثبت عندي صدقه.
٧- جواز اشتراط البايع مدّة معيّنة ..
(١٤٢)
المذكورة برقم ١، بسند الكافي، بناء على أنّ الراوي الأوّل هو الثقة، بل بسند التهذيب عند جمع، ٢، بسند الفقيه، ٧، بسند الكافي بل و بسند التهذيب عند جمع، معتبرة سندا.
٨- من اشترى المتاع و لم يقبضه ..
(٢٣/ ١٤٤)
المذكورة برقم ١، بسند الفقيه، ٣، إن كان الهيثم بن محمد، هو الثمالي، ٥، عند جمع، ٦،[١] و المذكورة برقم ٢، سنده معتبر، لكن ناقل الحكم مجهول.
٩- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
[١] الظاهر أبو إسحاق هو إبراهيم ابن هاشم الممدوح على المشهور، فكلمة( ابن) قبل كلمة أبي إسحاق في التهذيب زائدة، و المراد بمحمّد بن أبي حمزة هو الثمالي ظاهرا.