الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٧ - أبواب البيع و شروطه و أحكامه و أقسامه
المذكورة برقم ١، بسند الفقيه، بل بسند التهذيب عند جمع،[١] و ٥ كذلك، معتبرة سندا.
٥٠- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
٥١- لزوم ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة ..
(٥٩٠)
المذكورة برقم ١، بناء على أنّ محمد بن خالد هو البرقي مع الاحتياط فيه و على وجه في إسماعيل،[٢] و برقم ٢ (لكنّها مضمرة) معتبرة سندا.
٥٢- حكم فضول المكائيل و الموازين ..
(٥٩١)
المذكورة برقم ١، بسنديها، ٢، بسنديها، ٣، عند جمع، و ٥ معتبرة سندا.
٥٣- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
٥٤- من ابتاع الارض ..
(٥٩٤)
فيه رواية معتبرة سندا.
٥٥- من اشترى بيتا في دار ..
(٥٩٤)
فيه روايتان معتبرتان.
٥٦- ثمرة النخل للذي أبرها ..
المذكورة برقم ٢، معتبرة، و أمّا المذكورة برقم ٣ فراويها الأوّل فيه بحث مذكور في الرجال و أنّه هل يحيى بن أبي العلاء متّحد مع يحيى بن العلاء أو متعدّد، فعلى الأوّل تصبح الرواية معتبرة، و على الثاني مجهولة، فإنّ ابن أبي العلء لم يوثّق بعنوانه.
[١] و كلمة بنيس عيد، في المتن من غلط الطابع و الصحيح بن سعيد.
[٢] و الصحيح محمّد بن أحمد النهدي كما في المتن، و كلمة أحمد بن محمد كما في تعليقة الكتاب غلط، فلاحظ معجم الرجال ج ٣/ ١٣٠ و ج ١٧/ ٦٢.