الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٤ - أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم
غير أهل العلم.
١٦- جواز استتار المحرم بعض جسده ..
(٢٦٠)
المذكورة برقم ١ و ٢ معتبرة سندا.
١٧- جواز مشي المحرم تحت ظلّ المحمل ..
(٢٦١)
المذكورة برقم ١، معتبرة سندا.
١٨- .. ليست فيه رواية معتبرة.
١٩- المحرم لا يمسّ شيئا من الطيب ..
(٢٦٦)
المذكورة برقم ١، عند جمع، ٣، ١٠، بسند الكفي، ١٣،[١]، ١٤[٢]، ١٥، ١٦، ١٧، بسند الكافي و الفقيه، ١٨، عند جمع، و ١٩ معتبر سندا، و إبراهيم النخعي في المذكورة برقم ٢، مجهول، فلقب النخعي مشترك، و إن رأيت منّا تصحيح سند فيه النخعي فارجع إلى التمييز بين مصداقية. و إسماعيل في المذكورة برقم ٢٢ فمشترك، فميّزه إن وفّقت. و أمّا المذكورة برقم ٤ فسندها في التهذيب معتبر لكن سند الكافي شاهد على أنّه مرسل فلا تغفل.
٢٠- لا بأس أن يكون خلوق الكعبة أو القبر ..
(٢٧٤)
المذكورة برقم ١ بسند الصدوق، بل بسند الشيخ عند جمع، ٢ و ٤ معتبرة سندا.
٢١ و ٢٢- .. ليست فيهما رواية معتبرة سندا.
٢٣- ما يجوز للمحرم شمّه ..
(ج ١٣/ ٢٧٦)
فيه رواية معتبرة عند الجميع بسند الكافي و الفقيه.
[١] الظاهر أنّ عبد الغفّار- الراوي الأوّل- مردّد بين ابن حبيب و ابن القاسم و كلاهما ثقة.
[٢] الظاهر أنّ منصورا في السند ابن حازم الثقة كما في المذكورة برقم ١.