الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٦ - أبواب من تجب عليه الزكاة و
فائدة: في الرواية الاولى: قلت فإن أوصى من ثلثه و لم يكن زكّى أيجزي عنه من زكاته؟ قال: نعم يحسب له زكاة، و لا تكون له نافلة و عليه فريضة.
أقول: يمكن أن يجعل هذا قاعدة في كلّ العبادات و غيرها، فلاحظ.
١٠- إنّ الميّت إذا كانت عليه زكاة ..
(٩/ ٢٢٣)
فيه رواية واحدة معتبرة سندا إن كان شعيب هو ابن أعين أو الميثمي. ثمّ متن الرواية مخالف للقاعدة الأوّلية و كأنّه تفضّل منه سبحانه و تعالى، و الظاهر جريان حكمه في الصلاة و الصيام و الخمس و الحجّ.
١١- الميّت إذا كانت عليه الزكاة ..
(٢٢٣)
أوّل الروايتين معتبرة سندا.
١٢- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
١٣- حكم زكاة الدين و القرض
(ج ٩/ ٢٢٥)
المذكورة برقم ٢، ٦، ١٢، ١٤، ١٧ بناء على أنّ الراوي الأوّل هو الميثمي، ١٨، ٢١، ٢٣ بسنديها، و ٢٤ معتبرة سندا لكن في متن الرواية الأخيرة بحثا فلاحظ.
١٤- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
١٥- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
١٦- حكم زكاة من كان له موضوع ..
(٩/ ٢٣٣)
أوّل روايات الباب معتبرة سندا.
١٧- هل على من قبل الزكاة زكاة؟
(٢٣٤)
اعتبار الرواية الثانية مبنيّ على اعتبار طريق الشيخ إلى علي بن الحسن كما ذهب إليه بعضهم، و قلنا إنّ الاحتياط في مقام العمل بمثل هذه الروايات حسن.