الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٥ - أبواب فضل الصلاة و فرضها و جملة من احكامها
٣- الحد الذي يستحب ان يؤمر الصبيان فيه بالصلاة
(ج ٤/ ٧٨)
المذكورة برقم ١، ٥، ٦، ٩ معتبرة سندا، بل لا يبعد اعتبار المذكورة برقم ١٨ كما اشرنا إليه في المقدمة.
و في سند الشيخ في هذا الحديث اشكال، فان المستفاد من التهذيب ان الشيخ يبدء في الإسانيد بمن اخذ الحديث و من كتابه و محمّد اسماعيل ليسه له كتاب. ولو فرضنا ان له كتابا، يصبح شيخ رواية لا شيخ اجازة فقط فيتحمل ان ما نقله الكليني انما نقله من كتابه عن الفضل و حيث انه مجهول يصبح تمام رواياته غير قابلة للاعتماد و العمل. و الاول اظهر و لعلّ الشيخ يروي عنه بتوسط الكليني و كأنّها تخصيص في قاعدته.
و أمّا المذكورة برقم ١٦، ففي سندها محمد بن احمد العلوي و في حسنه اشكال.
٤- وجوب اتمام الصلاة و المحافظة عليها و على مواقيتها
(٨٣)
المذكورة بارقام ١، ٣، ٥، على وجه ٨ بسنديها ١٩، ٢١، ٣٦، بسنديها ٣٧، ٤٣، بسند الكافي و بسند التهذيب عند جمع، ٤٦ على فرض تكرار الترحم على الحسين بن ابراهيم بن تايه من الصدوق رحمه اللّه معتبرة سندا.
و المذكورة برقم (١٥) لا يبعد الاعتماد عليها لاسانيدها الثلاثة و ان لم يصحّ سند كل واحد منها، لبعد كذب ثلاثة بمتن واحد.
و المذكورة برقم (٥٠) سندها معتبر سوى راويها الأوّل أي الليثي فمن عرفة ثقة تصبح الرواية معتبرة. و يحتمل انه يريد بن ضمرة المجهول.
٥- تأكد وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى و تعيينها
(ج ٤/ ١٠٥)
المذكورة بارقام ٣ بسنديهما و ١٤ معتبرة سندا.