الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٤ - أبواب الصلاة على الميت
كالطرق المذكورة في الفهرست مجرد اخبارات بوجود كتب لمؤلفيها من دون تناول نسخ الكتب او قراءة روايتها من راو على راو اخر و إمثالها إلّا في موارد معدودة صرحوا بذلك.
فالعمدة في اعتبار النسخ الواصلة إلى الكليني و الصدوق و الشيخ رحمهم اللّه هو اطمينانهم بصحة النسخة و سلامتها من الدس و الزيادة و النقيصة. و ذكر الطرق المتفاوتة في الكتب الأربعة انما هو لمجرد الاحتراز من الارسال و الحرص على السند المتصل لا غير.
و من اعتقد هذه الكبرى الكلية جزما اصبحت عنده جملة كثيرة من الروايت الضعيفة و المجهولة داخلة في دائرة الصحة و الاعتبار و لاحظ بحثه في كتابنا بحوث في علم الرجال.
لكنّي لحد الآن لم نبن على هذا المبنى لكن الظاهر انه لا محيص عنه او الالتزام بالإنسداد ..
و أما المذكورة برقمي ٤٦ و ٤٧ فقد اشرنا إلى تفصيل اسانيد الراوندي إلى الصدوق و اقسامها في كتابنا بحوث في علم الرجال، إلى حالهما. و اما علي في سند الاولى (٤٦) فهو اما علي بن حمزة أو علي بن عطية الثقة و اللّه العالم.
١١- استحباب رفع اليدين عند كل تكبيرة ..
(ج ٣/ ٤٣٧)
المذكورة برقم ١ و ٥ على تردد في والد أبي جعفر هو محمّد بن عيسى. معتبرة سندا، لكن الارجح جهالته.
١٢- لا قرائة في الصلاة على الميت و لا ..
(ج ٣/ ٤٣٨)
المذكورة بارقام ١، ٢ على المشهور، ٧، بسند الكافي في الثاني ٨ و ١١ على المشهور، معتبرة سندا.