الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٨ - أبواب غسل الميت
المذكورة في ارقام ١، ٢، ٣ معتبرة سندا.
١٣- كراهة تسخين الماء للميت
(ج ٣/ ٢٧٧)
المذكورة برقم ٣ معتبرة بسند التهذيب
١٤- لا بأس ان يغسل الميت في القضاء ..
(ج ٣/ ٢٧٨)
أولى الروايات معتبرة سندا.
١٥- لا يمس من الميت ظفر و لا شعر ...
(ج ٣/ ٢٧٩)
أولى الروايات معتبرة سندا.
١٥- لا يمس في الميت ظفر و لا شعر ..
(ج ٣/ ٢٧٩)
المعتبرة سندا مذكورة برقمي ١ و ٤.
١٦- استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميت
(٣٨٠)
ليست فيه رواية معتبرة سندا.
١٧- يغسل الميت اولى الناس به ..
(ج ٣/ ٢٨١)
المذكورة برقم ١، معتبرة سندا.
١٨- حكم تغسيل الرجل المرأة و بالعكس
(ج ٣/ ٢٨٢)
المذكورة بارقام ١، على المشهور (١) ٢ و ٥ على المشهور بسند التهذيبين الأول، بالسند الفقيه على الاحوط. و بسند الشيخ عند جمع بسند ٨ بسند الكافي الثاني، ١٧[١]، ١٨[٢]، ١٩، ٢٠، ٢١، ٤١، ٤٢، ٤٤، ٤٥[٣]، ٤٦، ٤٧، على المشهور. و ٥٠، باسانيدها معتبرة.
[١] مضمرة لا اعتمد عليها.
[٢] بسند الكافي و الفقيه و بسند التهذيب عند جمع.
[٣] بناء ١، على كفاية صحة طريق الشيخ في الفهرست لصحة طريق الصدوق إلى إبن أبي يعفور فان طريقه مشتمل على الصدوق و اما المذكورة برقم ٢١ فالمشهور عملوا، بهما و مضمرها سماعة.