الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦١ - أبواب التيمم
أبواب التيمم
١- وجوب التيمم على من لم يجد الماء الطاهر ..
(ج ٣/ ٦٨)
فيه ١٥ رواية و المعتبرة سندا ما ذكرت بارقام ١، ٢، بسند الفقيه ٤، ٧ على المشهور و ٩.
٢- وجوب شراء الماء للطهارة ..
(ج ٣/ ٧٥)
فيه اربع روايات اوليها معتبرة سندا و يمكن حملها على الاستحباب لا على تخصيص قاعدة لا ضرر كما عن جمع أو عن المشهور.
٣- وجوب طلب الماء مقدار غلوة سهم ...
(ج ٣/ ٧٦)
فيه ثمان روايات اوليها معتبرة بسند الكافي، و في سند الثالثة: جماد ابن عثمان بن يعقوب و الصحيح عن يعقوب. و سادستها ايضا معتبرة سندا.
٤- حكم من لم يجد للغسل أو الوضوء إلّا الثلج ..
(ج ٣/ ٧٩)
فيه ست روايات رابعتها معتبرة بسندى التهذيب و الكافي.
٥- الجنب اذا كان معه قد ما يكيفيه من الماء ..
(٣/ ٨١)
فيه اربع روايات و المذكورة برقم ٣ و ٤، بسنديها على المشهور معتبرة.
٦- حكم اجتماع الجنب و الميت ..
(ج ٣/ ٨٣).
فيه ٢٣ رواية المذكورة برقم ١ بسند الفقيه (١) و برقم ٥، و في المذكورة برقم ٢، و هي غير معتبرة سندا، دلالة على تقديم الفرض- أي الثابت وجوبه بالقران- على السنة- أي الثابت وجوبه بالسنة- حيث قال: إذا اجتمعت سنة و فريضة بدء بالفرض. و قد ذكرنا هذه القاعدة في محلها.
و تدل عليها الرواية المعتبرة سندا.