الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٧٢ - أبواب حد الزنا و القواد و
الرواية الاولى معتبرة سندا.
٢٢- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
٢٣- حكم المرأة إذا زنت ..
(٤٢٠)
المذكورة برقم ١، ٣، بسند الفقيه، معتبرة.
٢٤ و ٢٥- ليست فيهما رواية معتبرة سندا.
٢٦- الرجلين أو المرأتين أو الرجل ..
(٤٢٢)
المذكورة برقم ١، ٢، بسنديها، ٦، ١٠، بسند الكافي معتبرة سندا.
٢٧- المملوك إذا زنى ..
(٤٢٦)
المذكورة برقم ٤، ٦ بسند الكافي، لكن يشكل بسند الفقيه، ١١، بسند التهذيب،[١]، معتبرة. و المذكورة برقم ٨، في سندها يحيى بن أبي العلاء المجهول، و إن كان كلمة (أبي) زائدة فهي معتبرة سندا و لأنّ يحيى بن العلاء ثقة.
٢٨- المكاتب إذا زنى ..
(٤٣٠)
المذكورة برقم ١، ٢، ٦، بسندي الكافي و سند التهذيب الأوّل و ٧، معتبرة سندا.
٢٩- حكم من زنى و ادّعى الجعالة و حكم ..
(٤٣١)
المذكورة برقم ١، بسنديها، ٣، بسنديها، ٤، عند جمع، ٨، ١٢، بناء لعى أنّ يزيد الكناسي هو القماط، و اللّه العالم، ١٣، على البناء المذكور، ١٥، بأسانيدها، و ١٦، معتبرة سندا.
٣٠- ليست فيه رواية.
[١] سند الكافي فيه حميد بن زياد و لعلّه محرّف اسم آخر.