الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠٨ - تنبيه
فيه روايتان معتبرتان سندا.
٤٣- لا بأس للزوج إن لم يشهد ..
(١٨٣)
المذكورة برقم ١، ٢ و ٣، معتبرة سندا.
٤٤- ليست فيه رواية معتبرة سندا، لأنّ الحسن بن زياد في الرواية الاولى مشترك.
٤٥- إنكار الطلاق في العدّة ..
(١٨٧)
الرواية الاولى معتبرة سندا.
٤٦- حكم ما لو ادّعى الزوج ..
(١٨٩)
المذكورة برقم ٥، معتبرة سندا.
٤٧- الأمة إذا طلّقت مرّتين ..
(١٩٠)
المذكورة برقم ٤، بسند الكافي، و في سند التهذيب عبد اللّه و هو مشترك، فتتبّع، ٥، ٦، ٩، ١٠، ١٤ و ١٥، سنديها و ١٦، معتبرة سندا.
٤٨- الأمة إذا طلّقها زوجها ..
(١٩٥)
المذكورة برقم ١، بسند التهذيب عند جمع، ٤ و ٧، معتبرة سندا. و أمّا المذكورة برقم ٨، ففي سندها عبد اللّه، و هو مشترك كما مرّ، إلّا أن يدعى انصرافه إلى الثقة.
٤٩- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
٥٠- الأمة إذا طلّقت تطليقتين ..
(١٩٩)
المذكورة برقم ١، ٢ و ٣، بسنديها و ٤، معتبرة سندا.
٥١- ليست فيه رواية معتبرة سندا.