الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٩٢ - أبواب القسم و النشوز و الشقاق
٤١- حكم ما لو شرط على المرأة ..
(٣٥٦)
السند في المذكورة برقم ٣، هكذا: عن الحسن بن علي عن علي بن إبراهيم عن محمّد الأشعري. قال الاستاذ في معجمه ج ١٥/ ٢١٧: و في نسخة اخرى الحسن بن علي عن إبراهيم بن محمّد الأشعري. و قال: إنّه الظاهر بقرينة الروايات.
أقول: الحسن بن علي هو حفيد فضّال و إبراهيم بن محمّد الأشعري، قمّي ثقة.
٤٢- حكم ما لو شرط الرجل لزوجت ..
(٢٦/ ٣٥٨)
المذكورة برقم ٢، ٤، معتبرة سندا، و المذكورة برقم ١، عند من يرى موثّقية غياث بن كلوب، معتبرة سندا.
٤٣- من تزوّج امرأة و شرط ..
(٣٥٩)
المذكورة برقم ١، بسنديها (و سند الفقيه مكرّر) معتبرة.
٤٤- ليست فيه إلّا رواية غير معتبرة بإسماعيل بن سعد الأحوص. و اعلم أنّ الصحيح في سندها سعد بن إسماعيل عن أبيه، دون سعيد كما في الكتاب و في التهذيب نفسه، فإنّه غلط.
أبواب القسم و النشوز و الشقاق
١- للرجل أن يتزوّج أربعا دائما ..
(٣٦١)
المذكورة برقم ١، عند جمع، و ٢ بسند الفقيه، معتبرة.
٢- من تزوّج بكرا و عنده غيرها ..
(٣٦٤)
المذكورة برقم ١، (مضمرة) و ٣، معتبرة سندا.
٣- من كانت عنده الحرّة و الأمة ..
(٣٦٦)