الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٨٦ - أبواب العيوب و التدليس
٤- حكم ما لو ظهر كون الزوج ..
(٢٣٨)
المذكورة برقم ١، بأسانيدها، ٢، بسند الكافي، و بسندي التهذيب عند جمع، ٣، عند جمع، ٤،[١]، ٩، بسنديها معتبرة سندا.
٥- حكم الزوج إذا ظهر عنينا.
المذكورة برقم ١، ٤، بسنديها، ٥، عند جمع، ١٠، عند من يرى موثقيّة غياث بن كلوب، معتبرة سندا.
٦- حكم ما لو ادّعت المرأة عنن زوجها ..
(٢٦٦)
المذكورة برقم ١، بسنديها، معتبرة سندا.
و في متنها: جعل المرأة المنكرة لدخول زوجها بها، مدّعية (لأنّها هي المدّعية) وجهه أنّ تعيين المدّعي و المنكر في باب القضاء و النزاع، ليس حسب مصبّ الدعوى بل بحسب الغرض النهائي، فالمرأة بحسب الأوّل منكرة ينكر الدخول، و بحسب الغرض النهائي هي المدّعي تدّعي عنن زوجها و حقّها في فسخ النكاح.
و بهذه الرواية المعتبرة تركنا ما بنينا سابقا على الوجه الأوّل فإنّ الظاهر صحّة الثاني، و بحثه مفصّل نقلناه في بعض كتبنا.
ثمّ إنّ المذكورة برقم ٢، معتبرة بسند الفقيه، لكن سند الكافي و التهذيبين يمنع عن الاعتماد عليها فإنّه ظاهر في الإرسال، إلّا أن يحمل السندين على فرض تعدّد السؤال و السائل للاختلاف في بعض خصوصيّات المتن، و اللّه العالم.
٧- حكم ما لو تجدّد جنون الزوج ..
(٢٤٧)
[١] لكن إبراهيم بن ميمون المذكور في آخر الحديث مجهول.