الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢٦ - كتاب الوصايا و أبوابها
المذكورة برقم ١، بسنديها، ٢، ٣، بسند التهذيب عند جمع، ١٥[١] ١٩، بأسانيد الكافي و الفقيه و التهذيبين، ٢٨، بأسانيدها، ٣٦، بتمام أسانيدها، ٣٩، ٤٠، ٤٢، بسند الفقيه، ٤٦، بسند الكافي و الفقيه، و بسند التهذيبين عند جمع و ٤٧، معتبرة سندا. و أمّا المذكورة برقم ٤٤ بسند الفقيه فهي معتبرة ظاهرا، لكن سندي الكافي و الفقيه الأوّل قرينتان على حذف كلمة: عن بعض أصحابنا.
٢- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
٣- من أوصى بثلث ماله ثمّ قتل ..
(٢٣٣)
المذكورة برقم ٢، بسند الفقيه، و ٣، إن شاء اللّه، إذ حسن والد أبي جعفر غير واضح كلّ الوضوح، معتبرة سندا.
٤- من أوصى بأن يجري على رجل ..
(٢٣٤)
فيه رواية يمكن الاعتماد على مجموع السندين أو الاسناد، فتأمّل.
٥- من أوصى بأكثر من الثلث بطلت ..
(٢٣٥)
المذكورة رقم ٢، بأسانيدها، ٣، بسنديها، ٧، بناء على أنّ الحسين بن مالك وثّقه الشيخ كما نقله في معجم الرجال، ٨، ٩، ١٢ بناءا على وثاقة الحسين بن مالك، ١٤، عند بعضهم ممّن يعتبرون طريق الشيخ إلى علي بن الحسن[٢] و ١٩ و ٢١ عند بعضهم.
٦- الورثة إذا أجازوا الوصيّة ..
(٢٤٣)
المذكورة برقم ١، بسندي الكافي و التهذيبين الأوّل و الثاني و بسند الفقيه، و بسند التهذيبين الثالث عند بعضهم، معتبرة سندا.
[١] الظاهر سقوط اسم الحلبي عن سند الفقيه بقرينة سند الكليني و الشيخ.
[٢] الحسين في المتن محرّف الحسن و مثله كثير في التهذيب.