الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠ - أبواب النجاسات و احكامها
٣٠- فيه رواية غير معتبرة.
٣١- ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ..
(ج ٢/ ١٨٧).
المذكورة برقم ١، على المشهور ١٢، معتبرة سندا، ٦ بثلاثة بسانيدها و المذكورة برقم ١٣ فيه يعقوب بن شعيب و هو مشترك فتتبع.
٣٢- فيه روايتان غير معتبرتين سندا.
٣٣- ما يشتري من مسلم أو من سوق المسلمين ..
(١٩٣).
فيه ثمان عشرة روايات و المعتبرة منها مذكورة برقم ١، بسنديها و ٣، ٦، ٧، على المشهور ٨، ٩، ١٢ على المشهور ١٥، ١٦.
٣٤- يحكم بطهارة ما يشك في طهارته و نجاسته ..
(١٩٧).
فيه ثمان عشرة روايات و المعتبرة مذكورة برقم ٢، ٣، ٤، ١٢، ١٣، على المشهور فيهما، ١٦ على المشهور، ١٧، ١٨ و اما المذكورة برقم ١ ففي موثقية حفص بن غياث اشكال.
٣٥- جواز الصلاة على الموضع النجس ..
(ج ٢/ ٢٠٢).
فيه عشرة روايات، و المعتبرة منها مذكورة بارقام ١، بسنديها، ٢، ٤، ٨ بسنديها، ٩ على المشهور.
٣٦- أن الأرض مطهرة لباطن القدمين ..
(٢٠٥)
فيه عشرة روايات، و المعتبرة منها سندا ذكرت بارقام ١[١]، ٣، ٥، ٧، ٩.
٣٧- ان الشمس مطهرة لما أشرقت عليه ..
(ج ٢/ ٢٠٨)
فيه أحدى عشرة رواية و المعتبرة سندا ذكرت بارقام ٢، ٣، ٥، ١١،
[١] بناء على ما مرّ في المقدمة من عدم ضرر جهالة محمّد اسماعيل شيخ الكليني باعتبار السند بعد فرض اطمئنن الكليني بسلامة كتب الفضل بن شاذان.