الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٣ - أبواب بيع العبد و الإماء و ما يناسبها
٨- جواز بيع الزرع قبل أن يسنبل قصلا ..
(٢٦٧)
المذكورة برقم ١، ٢، بسند الكافي، ٣، بناءا على أنّ محمّد بن زياد هو ابن أبي عمير، ٤، ١٠، بناء على أنّ محمّد بن زياد هو ابن أبي عمير، معتبرة سندا.
٩- لا بأس للمشتري أن يبيع الثمرة ..
(٢٧٠)
المذكورة برقم ١، بسند الفقيه، بل و بسند التهذيب عند جمع، ٢، عند جمع، معتبرة سندا.
١٠- لا يصلح إعطاء الثمن لشراء ثمرة لم تظهر ..
(٢٧٠)
فيه رواية معتبرة سندا بسندي الكافي و الفقيه، بل بسند التهذيب عند جمع.
١١- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
أبواب بيع العبد و الإماء و ما يناسبها
١- تحريم بيع الحرّ و الحرّة ..
(٢٧٥)
المذكورة برقم ١، بسند الفقيه، بل و بسند التهذيب عند جمع، معتبرة.
٢- جواز الشراء من رقيق أهل الذمّة ..
(٢٧٦)
المذكورة برقم ١، بسنديها، و ٢، بأسانيدها معتبرة سندا.
٣- حكم ابتياع ما يسبيه الظالم ..
(٢٧٧)
المذكورة برقم ١، ٣، بسنديها، معتبرة سندا.
٤- ليست فيه رواية معتبرة سندا.
٥- جواز بيع امّ الولد في ثمن رقبتها ..
(٢٨٠)
المذكورة برقم ٤، بسنديها، ٨، بسنديها و ٩ (لكنّها مضمرة) معتبرة.