الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٧ - بحث فقهي
يتنبّه لمثل هذه الواضحات، فلا حقّ له في استنباط الأحكام.
١٦- حكم من طاف بالبيت فاختصر في الحجر
(ج ١٣/ ٥٢١)
المذكورة برقم ٢، ٣، بسنديها، و ٤ بسنديها الأوّلين.
١٧- اشتراط الطهارة في صحّة الطواف ..
(٥٢٢)
المذكورة برقم ١، بسند الكافي، ٢، ٧، بالسند الثاني للكافي، ٨، ٩، بالسندين، ١٠، ١٢، بسنديهما، و ١٣، معتبرة.
و أمّا المذكورة برقم ١٤ فهي معتبرة إن كان المراد بالنخعي هو أيّوب بن نوح كما في نسخة من الوسائل و إلّا فهو مشترك بينه و بين إبراهيم المجهول.
١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١- ليست في هذه الأبواب رواية معتبرة سندا.
٢٢- لا بأس بأن تطوف المرأة ..
(٥٣٢)
المذكورة برقم ١، بأسانيدها الثلاثة، و ٢، عند جمع، معتبرة سند.
بحث فقهي:
في رواية الباب الأخيرة غير المعتبرة: عن حنان قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن نصراني أسلم و حضر أيّام الحجّ و لم يكن إختتن، أيحجّ قبل أن يختتن؟
قال: لا (و لكن- خ ئل) يبدء بالسنة
(ص ٥٣٤/ ١٣).
أقول: و كأنّ سيّدنا الاستاذ الحكيم لأجل هذه الرواية يتوقّف في ترجيح فوريّة الحجّ على من لم يختتن و كان متردّدا في المقام، لكن الرواية ضعيفة سندا و مدركا أو لا، و مقتضى قاعدة السنّة لا تنقض الفرض، تقدّم الفرض على السنّة كما ثبت ذلك بسند معتبر، فيتعيّن عكس مدلول الرواية.
٢٣- حكم الكلام و إنشاد الشعر ..
(٥٣٤)
المذكورة برقم ١، معتبرة سندا.
٢٤- يجوز للرجل أن يشرب ..
(ج ١٣/ ٥٣٦)