الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٢ - أبواب من يستحق الخمس و من لا يستحق
أبواب من يستحقّ الخمس و من لا يستحقّ
١- الخمس للّه و للرسول و لذي القربى ..
(ج ١٠/ ٤٢)
المذكورة برقم ١١، ١٣، ١٦ و ٢٠، بسند الخصال معتبرة سندا، و أمّا المذكورة برقم ٢، بسندي الكافي فالأظهر أنّها مرسلة لعدم صحّة رواية إبراهيم بن عثمان عن سليم بن قيس، و الظاهر أنّ الواسطة المحذوفة بينهما هو أبان بن أبي عياش الذي ضعفه الشيخ في رجاله.
٢- وجوب إيصال الخمس إلى أهله ..
(ج ١٠/ ٧٤)
المذكورة برقم ٣، ٤، على المشهور، و ٦ معتبرة سندا.
و في المذكورة برقم ١،: لا (لم) يحل مال إلّا من وجه أحلّه اللّه .. تدلّ هذه الجملة على أنّ الأصل في الأموال هو الحرمة، حتّى يثبت وجه جوازها، لكن الرواية غير معتبرة سندا، و الأقوى أنّ الأصل في الأموال هو الجواز لمنع أصالة الحذر، و لقوله تعالى: خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً[١]، بل الأصل في أموال الناس أيضا هو الجواز لأصالة البراءة، نعم الأصل في أموال المسلمين و من يلحق بهم كأهل الذمّة و الهدنة هو الحرمة للروايات، منها المذكورة في نفس الباب برقم ٣، و عن صاحب الزمان عليه السّلام: .. فلا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه فكيف يجوز ذلك في مالنا (١٠/ ٧٧). بناء على أنّ المرد بالغير هو خصوص المسلمين لكن فيه نظر أو منع.
أقول: و هنا سؤال مهمّ و هو: أنّ وليّ العصر (عج) قد منع أشدّ المنع التصرّف في أمواله حتّى من دون أجرة و إنّما هو لأجل الاحتساب و الخدمة
[١] البقرة: ٢٩.