الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٣ - أبواب زكاة الفطرة
محمّد بن الحسن لذي روى سعد عنه، لقصوري.
١١- ما ورد في مقدار الصاع و الرطل و المد
(٣٨٢)
المذكورة برقم ٣ معتبرة سندا، لكن على وجل من وثاقة علي بن بلال المذكور في السند.
١٢- من لا يجد الحنطة و الشعير ..
(٣٨٥)
المذكورة برقم ١، على المشهور معتبرة سندا.
١٣- استحباب إعطاء التمر في الفطرة ..
(٩/ ٣٨٦)
المذكورة برقم ١، بأسانيدها الثلاثة و ٢، معتبرة سندا.
١٤- وجوب أداء الفطرة يوم الفطر ..
(٣٨٩)
المذكورة برقم ٥، على المشهور، ١٠ و ١٣ معتبرة سندا.
١٥- وجوب عزل زكاة الفطرة ..
(٣٩٣)
المذكورة برقم ٢ معتبرة سندا.
١٦- الفطرة إذا عزلتها فلا يضرّك ..
(٣٩٤)
المذكورة برقم ١، ٢، على الاحتياط معتبرة سندا.
١٧- الفطرة للمحتاج من أهل الولاية ..
(ص ٣٩٥)
المذكورة برقم ٦، ٩ و ١٠ بسنديها معتبرة سندا.
١٨- حكم نقل زكاة الفطرة ..
(٩/ ٣٩٨)
المذكورة برقم ١، معتبرة سندا على تردّد في وثاقة علي بن بلال المذكور في سندها.
١٩- عدم جواز إعطاء كلّ فقير ..
(ص ٣٩٩)
المذكورة برقم ٣، معتبرة سندا لكن على تردّد سابق في ابن بلال.
٢٠- جواز إعطاء قيمة ما يجب في الفطرة ..
(٩/ ٤٠١)