الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٨ - أبواب ما تجب فيه الزكاة
المذكورة برقم ٤، ٧، ١٢، معتبرة سندا.
٦- ليست فيه إلّا رواية مرسلة.
أبواب ما تجب فيه الزكاة
١- وجوب الزكاة في تسعة أشياء ..
(ج ٩/ ٧١)
المذكورة برقم ١، بسنديها، ٣، عند بعضهم، ٤، كذلك، ١٢، ١٤، اعتمادا على إخبار علي بن مهزيار، و ١٧ على وجه، معتبرة سندا.
٢- حكم الزكاة فيما سوى الغلّات
(٩/ ٨٠)
المذكورة برقم ٥ (مضمرة) ٨، معتبرة سندا، و أمّا المذكورة برقم ١ و ٢ فعلى فرض اعتبار طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال كما عليه السيّد السيتاني و صاحب الجواهر فمعتبره سندا، إذ من قبله من الرواة ثقاة أو في حكم الثقة، و لا ينبغي ترك الاحتياط في أمثال هذه الروايات في مقام العمل، و نحن لا نشير إلى كلّ هذه الرواية في هذه التعليقة.
٣- عدم وجوب الزكاة في الخضر و البقول ..
(٩/ ٨٤)
المذكورة برقم ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، معتبرة سندا.
٤- عدم وجوب الزكاة في الجوهر و الياقوت و ..
(٩/ ٨٨)
المذكورة برقم ١، بسنديها، ٤، معتبرة سندا.
٥- عدم وجوب الزكاة في غير الأنعام الثلاثة ..
(٩/ ٨٩)
المذكورة برقم ٦ و ٧ معتبرة سندا، و الأخيرة تدلّ على أنّ للدولة الإسلاميّة أن تضع بعض الضرائب على بعض الأشياء عند المصلحة، فإنّها تدلّ على أنّ أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه وضع على الخيل العتاق (- الفرس