فوائد الاُصول
(١)
المقصد الثاني في النواهي
٣٩٤ ص
(٢)
المبحث الأول في مفاد صيغة النهي
٣٩٤ ص
(٣)
المبحث الثاني في جواز اجتماع الأمر و النهي
٣٩٦ ص
(٤)
اما المقدمات المشتركة
٣٩٨ ص
(٥)
فمنها
٣٩٨ ص
(٦)
و منها
٤٠٠ ص
(٧)
و منها
٤٠٢ ص
(٨)
و منها
٤٠٦ ص
(٩)
و منها
٤٠٨ ص
(١٠)
و منها
٤١٠ ص
(١١)
و منها
٤١٢ ص
(١٢)
و منها
٤١٥ ص
(١٣)
و منها
٤١٦ ص
(١٤)
ينبغي التنبيه على أمور
٤٢٩ ص
(١٥)
الأول
٤٢٩ ص
(١٦)
التنبيه الثاني
٤٣٤ ص
(١٧)
اما القسم الأول
٤٣٥ ص
(١٨)
و اما القسم الثاني
٤٣٧ ص
(١٩)
بقي الكلام في القسم الثالث
٤٣٨ ص
(٢٠)
فصل في اقتضاء النهي عن العبادة أو المعاملة للفساد
٤٥٤ ص
(٢١)
و تنقيح البحث عن ذلك يستدعى تقديم أمور
٤٥٤ ص
(٢٢)
الأمر الأول
٤٥٤ ص
(٢٣)
الأمر الثاني
٤٥٥ ص
(٢٤)
الأمر الثالث
٤٥٧ ص
(٢٥)
الأمر الرابع
٤٦١ ص
(٢٦)
الأمر الخامس
٤٦٢ ص
(٢٧)
فالكلام في اقتضاء النهي للفساد يقع في مقامين
٤٦٣ ص
(٢٨)
المقام الأول
٤٦٣ ص
(٢٩)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٤٦٧ ص
(٣٠)
الأمر الأول
٤٦٧ ص
(٣١)
الأمر الثاني
٤٦٩ ص
(٣٢)
المقام الثاني في النهي عن المعاملة
٤٧١ ص
(٣٣)
تنبيه
٤٧٤ ص
(٣٤)
المقصد الثالث في المفاهيم
٤٧٦ ص
(٣٥)
الفصل الأول في مفهوم الشرط
٤٧٨ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٤٨٤ ص
(٣٧)
الأمر الأول
٤٨٤ ص
(٣٨)
الأمر الثاني
٤٨٥ ص
(٣٩)
الأمر الثالث
٤٨٦ ص
(٤٠)
الأمر الرابع
٤٨٩ ص
(٤١)
ينبغي تقديم أمور
٤٨٩ ص
(٤٢)
الأول في المراد من تداخل الأسباب و المسببات
٤٨٩ ص
(٤٣)
الثاني
٤٩٠ ص
(٤٤)
الثالث
٤٩١ ص
(٤٥)
الرابع
٤٩٢ ص
(٤٦)
الخامس
٤٩٢ ص
(٤٧)
اما عدم تداخل الأسباب
٤٩٣ ص
(٤٨)
و اما المقام الثاني
٤٩٧ ص
(٤٩)
ينبغي التنبيه على امرين
٤٩٨ ص
(٥٠)
الأول
٤٩٨ ص
(٥١)
الثاني
٤٩٩ ص
(٥٢)
الفصل الثاني في مفهوم الوصف
٥٠١ ص
(٥٣)
الفصل الثالث في مفهوم الغاية
٥٠٤ ص
(٥٤)
الفصل الرابع في مفهوم الحصر
٥٠٥ ص
(٥٥)
المقصد الرابع في العام و الخاص
٥١١ ص
(٥٦)
ينبغي رسم أمور
٥١١ ص
(٥٧)
الأمر الأول
٥١١ ص
(٥٨)
الأمر الثاني
٥١١ ص
(٥٩)
الأمر الثالث
٥١٤ ص
(٦٠)
الأمر الرابع
٥١٦ ص
(٦١)
مباحث العام و الخاص
٥٢٣ ص
(٦٢)
المبحث الأول
٥٢٣ ص
(٦٣)
المبحث الثاني
٥٢٣ ص
(٦٤)
المبحث الثالث
٥٣٩ ص
(٦٥)
المبحث الرابع في الخطابات الشفاهية
٥٤٨ ص
(٦٦)
المبحث الخامس
٥٥١ ص
(٦٧)
المبحث السادس
٥٥٤ ص
(٦٨)
المبحث السابع
٥٥٥ ص
(٦٩)
المبحث الثامن
٥٦١ ص
(٧٠)
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
٥٦٢ ص
(٧١)
ينبغي تقديم أمور
٥٦٢ ص
(٧٢)
الأمر الأول
٥٦٢ ص
(٧٣)
الأمر الثاني
٥٦٤ ص
(٧٤)
الأمر الثالث
٥٦٥ ص
(٧٥)
الأمر الرابع
٥٦٦ ص
(٧٦)
الأمر الخامس
٥٧٦ ص
(٧٧)
البحث عن ذلك يقع من جهات
٥٧٧ ص
(٧٨)
الجهة الأولى
٥٧٧ ص
(٧٩)
الجهة الثانية
٥٧٩ ص
(٨٠)
الصورة الأولى
٥٨٠ ص
(٨١)
الصورة الثانية
٥٨٠ ص
(٨٢)
الصورة الثالثة
٥٨٠ ص
(٨٣)
الصورة الرابعة
٥٨١ ص
(٨٤)
الجهة الثالثة
٥٨١ ص
 
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص

فوائد الاُصول - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ٤٣١ - الأول

و بالجملة: التّسالم على أخذ قيد المندوحة في عنوان المسألة و على صحة الصلاة في الدّار الغصبيّة عند الجهل بالغصب، يكشف كشفا قطعيّا عن كون الجواز من الجهة الأولى كان عندهم مفروغا عنه.

و ما يقال: من انّ الصحة عند الجهل انما هي لوجود الملاك و المقتضى، حيث انّه يعتبر في مورد الاجتماع ثبوت كل من ملاك الحكمين، و بذلك حصل المائز بين باب الاجتماع و باب التّعارض من وجه، فليس بشي‌ء، لأنّ ثبوت الملاك المغلوب بما هو أقوى منه و المسكور بغيره في عالم الجعل و التشريع- بحيث كان الحكم المنشأ في عالم الثبوت و الواقع هو خصوص ما كان واجدا للملاك الغالب و المقتضى الأقوى- لا يصلح ان يكون موجبا للصّحة، فانّ الموجب للصّحة، هو الملاك التّام الّذي لا يكون مكسورا بما هو أقوى منه في عام الجعل و التّشريع.

و الحاصل: انّ تصحيح العبادة بالملاك انّما يكون بعد الفراغ عن ثبوت حكمها و تشريعه مطلقا، غايته انّه وقع التزاحم بين ذلك الحكم و بين حكم آخر في مقام الامتثال و صرف القدرة عند عدم تمكّن المكلّف من كلا الامتثالين. و التّزاحم بين الحكمين امر، و بين المقتضيين امر آخر، بينهما بون بعيد، فانّ تزاحم الحكمين على ما عرفت، انّما يكون في مقام الفعليّة و تحقق الموضوع بعد الفراغ عن تشريعهما على طبق موضوعاتهما المقدّر وجودها، و في هذا القسم من التزاحم يكون لعلم المكلّف و جهله دخل، حيث انّ الحكم المجهول لا يصلح ان يكون مزاحما لغيره، فانّه لا يكون شاغلا لنفسه، فبان لا يكون شاغلا عن غيره أولى.

و اما تزاحم المقتضيين، فانّما يكون في مقام الجعل و التشريع، حيث يتزاحم المقتضيان في نفس الآمر و إرادته، و يقع الكسر و الانكسار بينهما في ذلك المقام، و يكون لعلم الآمر و جهله دخل في تزاحم المقتضيين، حيث لو لم يعلم الآمر بثبوت المقتضيين، لا يعقل ان يقع التزاحم بينهما في إرادة الآمر. و علم المكلّف و جهله أجنبيّ عن ذلك، فان عالم الجعل و التّشريع انّما يكون بيد الآمر، و المأمور أجنبيّ عنه، فيكون لعلم الآمر و جهله دخل، كما انّ عالم الامتثال و صرف القدرة و إعمالها يكون بيد المكلّف، و الآمر أجنبيّ عنه، فيكون لعلم المأمور دخل.