فوائد الاُصول
(١)
المقصد الثاني في النواهي
٣٩٤ ص
(٢)
المبحث الأول في مفاد صيغة النهي
٣٩٤ ص
(٣)
المبحث الثاني في جواز اجتماع الأمر و النهي
٣٩٦ ص
(٤)
اما المقدمات المشتركة
٣٩٨ ص
(٥)
فمنها
٣٩٨ ص
(٦)
و منها
٤٠٠ ص
(٧)
و منها
٤٠٢ ص
(٨)
و منها
٤٠٦ ص
(٩)
و منها
٤٠٨ ص
(١٠)
و منها
٤١٠ ص
(١١)
و منها
٤١٢ ص
(١٢)
و منها
٤١٥ ص
(١٣)
و منها
٤١٦ ص
(١٤)
ينبغي التنبيه على أمور
٤٢٩ ص
(١٥)
الأول
٤٢٩ ص
(١٦)
التنبيه الثاني
٤٣٤ ص
(١٧)
اما القسم الأول
٤٣٥ ص
(١٨)
و اما القسم الثاني
٤٣٧ ص
(١٩)
بقي الكلام في القسم الثالث
٤٣٨ ص
(٢٠)
فصل في اقتضاء النهي عن العبادة أو المعاملة للفساد
٤٥٤ ص
(٢١)
و تنقيح البحث عن ذلك يستدعى تقديم أمور
٤٥٤ ص
(٢٢)
الأمر الأول
٤٥٤ ص
(٢٣)
الأمر الثاني
٤٥٥ ص
(٢٤)
الأمر الثالث
٤٥٧ ص
(٢٥)
الأمر الرابع
٤٦١ ص
(٢٦)
الأمر الخامس
٤٦٢ ص
(٢٧)
فالكلام في اقتضاء النهي للفساد يقع في مقامين
٤٦٣ ص
(٢٨)
المقام الأول
٤٦٣ ص
(٢٩)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٤٦٧ ص
(٣٠)
الأمر الأول
٤٦٧ ص
(٣١)
الأمر الثاني
٤٦٩ ص
(٣٢)
المقام الثاني في النهي عن المعاملة
٤٧١ ص
(٣٣)
تنبيه
٤٧٤ ص
(٣٤)
المقصد الثالث في المفاهيم
٤٧٦ ص
(٣٥)
الفصل الأول في مفهوم الشرط
٤٧٨ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٤٨٤ ص
(٣٧)
الأمر الأول
٤٨٤ ص
(٣٨)
الأمر الثاني
٤٨٥ ص
(٣٩)
الأمر الثالث
٤٨٦ ص
(٤٠)
الأمر الرابع
٤٨٩ ص
(٤١)
ينبغي تقديم أمور
٤٨٩ ص
(٤٢)
الأول في المراد من تداخل الأسباب و المسببات
٤٨٩ ص
(٤٣)
الثاني
٤٩٠ ص
(٤٤)
الثالث
٤٩١ ص
(٤٥)
الرابع
٤٩٢ ص
(٤٦)
الخامس
٤٩٢ ص
(٤٧)
اما عدم تداخل الأسباب
٤٩٣ ص
(٤٨)
و اما المقام الثاني
٤٩٧ ص
(٤٩)
ينبغي التنبيه على امرين
٤٩٨ ص
(٥٠)
الأول
٤٩٨ ص
(٥١)
الثاني
٤٩٩ ص
(٥٢)
الفصل الثاني في مفهوم الوصف
٥٠١ ص
(٥٣)
الفصل الثالث في مفهوم الغاية
٥٠٤ ص
(٥٤)
الفصل الرابع في مفهوم الحصر
٥٠٥ ص
(٥٥)
المقصد الرابع في العام و الخاص
٥١١ ص
(٥٦)
ينبغي رسم أمور
٥١١ ص
(٥٧)
الأمر الأول
٥١١ ص
(٥٨)
الأمر الثاني
٥١١ ص
(٥٩)
الأمر الثالث
٥١٤ ص
(٦٠)
الأمر الرابع
٥١٦ ص
(٦١)
مباحث العام و الخاص
٥٢٣ ص
(٦٢)
المبحث الأول
٥٢٣ ص
(٦٣)
المبحث الثاني
٥٢٣ ص
(٦٤)
المبحث الثالث
٥٣٩ ص
(٦٥)
المبحث الرابع في الخطابات الشفاهية
٥٤٨ ص
(٦٦)
المبحث الخامس
٥٥١ ص
(٦٧)
المبحث السادس
٥٥٤ ص
(٦٨)
المبحث السابع
٥٥٥ ص
(٦٩)
المبحث الثامن
٥٦١ ص
(٧٠)
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
٥٦٢ ص
(٧١)
ينبغي تقديم أمور
٥٦٢ ص
(٧٢)
الأمر الأول
٥٦٢ ص
(٧٣)
الأمر الثاني
٥٦٤ ص
(٧٤)
الأمر الثالث
٥٦٥ ص
(٧٥)
الأمر الرابع
٥٦٦ ص
(٧٦)
الأمر الخامس
٥٧٦ ص
(٧٧)
البحث عن ذلك يقع من جهات
٥٧٧ ص
(٧٨)
الجهة الأولى
٥٧٧ ص
(٧٩)
الجهة الثانية
٥٧٩ ص
(٨٠)
الصورة الأولى
٥٨٠ ص
(٨١)
الصورة الثانية
٥٨٠ ص
(٨٢)
الصورة الثالثة
٥٨٠ ص
(٨٣)
الصورة الرابعة
٥٨١ ص
(٨٤)
الجهة الثالثة
٥٨١ ص
 
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص

فوائد الاُصول - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ٤٢٩ - الأول

التّركيب فيها انضماميّا.

و بعد ذلك‌

ينبغي التّنبيه على أمور

الأول:

انّه لو قلنا: بالتركيب الاتحادي و امتناع اجتماع الأمر و النّهى، فلا محالة تندرج المسألة في صغرى التّعارض، للزوم تعلّق الأمر حينئذ بعين ما تعلّق به النّهى، و استلزامه لاجتماع الضّدين في واحد شخصيّ عددا و هويّة، و عليه لا بدّ من إعمال قواعد التّعارض.

و من الغريب [١] انّ الشيخ (قده) قال: انّ المسألة بناء على الامتناع تكون من صغرى التّعارض، و مع ذلك يجعلها من صغرى التّزاحم عند ذكر الوجه الثالث للجواز. و حيث كان المطلوب في (صلّ) هو صرف الوجود و يكون الإطلاق فيه‌

______________________________
[١] فانه قدس سره قد أفاد في التقريرات في مقدمة بحث الاجتماع:

«و قد يظهر من بعض آخر ان البحث فيها يرجع إلى البحث عن مقاصد الأصول، فانها يستنبط منها صحة الصلاة في الدار المغصوبة و فسادها، و ليس بشي‌ء فإن الصحة و الفساد لا يترتبان على الجواز و العدم، بل التحقيق ان الصحة متفرعة على عدم التعارض و التناقض بين مدلولي الأمر و النهي و تشخيص ذلك موقوف على مسألة الجواز و الامتناع، فهذه المسألة من مباني المسألة الأصولية و هي وجود التعارض و تحقق التناقض بين الأدلّة و عدمه ...» (مطارح الأنظار- مقدمة بحث اجتماع الأمر و النهي ص ١٢٤) و ذكر في الوجه الثالث من وجوه الجواز «فان قلت: فعلى ما ذكرت من ان الآمر لا بد و ان يكون الفرد المحرم خارجا عن مطلوبه و مقصوده أيضا يلزم فساد الصلاة في الدار المغصوبة و لو في حال النسيان و الاضطرار، لا بواسطة امتناع الامتثال بالمحرّم بل بواسطة امتناع الأمر كما هو قضية التقييد مع ان المشهور ان المانعين يحكمون بصحتها، و كذا صحة نظائرها كصلاة الصبي بناء على كونها تشريعية في الدار المغصوبة و قد سمعت فيما تقدم كلام المقدس الأردبيلي طيب اللّه رمسه.

قلت: ان المخصص لو كان لفظا كما في قولك: أكرم العلماء الا زيدا كان الوجه عدم إكرام زيد في جميع الأحوال، و اما لو كان المخصص عقلا فلا بد من الاقتصار على قدر يقضيه، و ليس وجه التخصيص بالافراد الغير المحرّمة في المقام الا مناقضة الطلب التحريمي و الطلب الوجوبيّ، و بعد ارتفاع التحريم بواسطة النسيان فلا مانع من القول بالصحّة و الأخذ بإطلاق الأمر بالصلاة، فيكون ذلك من باب التزاحم كإنقاذ الغريقين فان عدم تعلق التكليف بكل واحد منهما على سبيل الاجتماع ليس إلّا بواسطة وجود المصلحة فيهما على وجه سواء مع امتناع الاجتماع منهما، و إذا فرضنا ارتفاع المانع صح الأمر من غير إشكال.» (نفس المصدر، ص ١٤٨)