فوائد الاُصول
(١)
المقصد الثاني في النواهي
٣٩٤ ص
(٢)
المبحث الأول في مفاد صيغة النهي
٣٩٤ ص
(٣)
المبحث الثاني في جواز اجتماع الأمر و النهي
٣٩٦ ص
(٤)
اما المقدمات المشتركة
٣٩٨ ص
(٥)
فمنها
٣٩٨ ص
(٦)
و منها
٤٠٠ ص
(٧)
و منها
٤٠٢ ص
(٨)
و منها
٤٠٦ ص
(٩)
و منها
٤٠٨ ص
(١٠)
و منها
٤١٠ ص
(١١)
و منها
٤١٢ ص
(١٢)
و منها
٤١٥ ص
(١٣)
و منها
٤١٦ ص
(١٤)
ينبغي التنبيه على أمور
٤٢٩ ص
(١٥)
الأول
٤٢٩ ص
(١٦)
التنبيه الثاني
٤٣٤ ص
(١٧)
اما القسم الأول
٤٣٥ ص
(١٨)
و اما القسم الثاني
٤٣٧ ص
(١٩)
بقي الكلام في القسم الثالث
٤٣٨ ص
(٢٠)
فصل في اقتضاء النهي عن العبادة أو المعاملة للفساد
٤٥٤ ص
(٢١)
و تنقيح البحث عن ذلك يستدعى تقديم أمور
٤٥٤ ص
(٢٢)
الأمر الأول
٤٥٤ ص
(٢٣)
الأمر الثاني
٤٥٥ ص
(٢٤)
الأمر الثالث
٤٥٧ ص
(٢٥)
الأمر الرابع
٤٦١ ص
(٢٦)
الأمر الخامس
٤٦٢ ص
(٢٧)
فالكلام في اقتضاء النهي للفساد يقع في مقامين
٤٦٣ ص
(٢٨)
المقام الأول
٤٦٣ ص
(٢٩)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٤٦٧ ص
(٣٠)
الأمر الأول
٤٦٧ ص
(٣١)
الأمر الثاني
٤٦٩ ص
(٣٢)
المقام الثاني في النهي عن المعاملة
٤٧١ ص
(٣٣)
تنبيه
٤٧٤ ص
(٣٤)
المقصد الثالث في المفاهيم
٤٧٦ ص
(٣٥)
الفصل الأول في مفهوم الشرط
٤٧٨ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٤٨٤ ص
(٣٧)
الأمر الأول
٤٨٤ ص
(٣٨)
الأمر الثاني
٤٨٥ ص
(٣٩)
الأمر الثالث
٤٨٦ ص
(٤٠)
الأمر الرابع
٤٨٩ ص
(٤١)
ينبغي تقديم أمور
٤٨٩ ص
(٤٢)
الأول في المراد من تداخل الأسباب و المسببات
٤٨٩ ص
(٤٣)
الثاني
٤٩٠ ص
(٤٤)
الثالث
٤٩١ ص
(٤٥)
الرابع
٤٩٢ ص
(٤٦)
الخامس
٤٩٢ ص
(٤٧)
اما عدم تداخل الأسباب
٤٩٣ ص
(٤٨)
و اما المقام الثاني
٤٩٧ ص
(٤٩)
ينبغي التنبيه على امرين
٤٩٨ ص
(٥٠)
الأول
٤٩٨ ص
(٥١)
الثاني
٤٩٩ ص
(٥٢)
الفصل الثاني في مفهوم الوصف
٥٠١ ص
(٥٣)
الفصل الثالث في مفهوم الغاية
٥٠٤ ص
(٥٤)
الفصل الرابع في مفهوم الحصر
٥٠٥ ص
(٥٥)
المقصد الرابع في العام و الخاص
٥١١ ص
(٥٦)
ينبغي رسم أمور
٥١١ ص
(٥٧)
الأمر الأول
٥١١ ص
(٥٨)
الأمر الثاني
٥١١ ص
(٥٩)
الأمر الثالث
٥١٤ ص
(٦٠)
الأمر الرابع
٥١٦ ص
(٦١)
مباحث العام و الخاص
٥٢٣ ص
(٦٢)
المبحث الأول
٥٢٣ ص
(٦٣)
المبحث الثاني
٥٢٣ ص
(٦٤)
المبحث الثالث
٥٣٩ ص
(٦٥)
المبحث الرابع في الخطابات الشفاهية
٥٤٨ ص
(٦٦)
المبحث الخامس
٥٥١ ص
(٦٧)
المبحث السادس
٥٥٤ ص
(٦٨)
المبحث السابع
٥٥٥ ص
(٦٩)
المبحث الثامن
٥٦١ ص
(٧٠)
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
٥٦٢ ص
(٧١)
ينبغي تقديم أمور
٥٦٢ ص
(٧٢)
الأمر الأول
٥٦٢ ص
(٧٣)
الأمر الثاني
٥٦٤ ص
(٧٤)
الأمر الثالث
٥٦٥ ص
(٧٥)
الأمر الرابع
٥٦٦ ص
(٧٦)
الأمر الخامس
٥٧٦ ص
(٧٧)
البحث عن ذلك يقع من جهات
٥٧٧ ص
(٧٨)
الجهة الأولى
٥٧٧ ص
(٧٩)
الجهة الثانية
٥٧٩ ص
(٨٠)
الصورة الأولى
٥٨٠ ص
(٨١)
الصورة الثانية
٥٨٠ ص
(٨٢)
الصورة الثالثة
٥٨٠ ص
(٨٣)
الصورة الرابعة
٥٨١ ص
(٨٤)
الجهة الثالثة
٥٨١ ص
 
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص

فوائد الاُصول - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ٥٨٤

بالمطلق، و تكليف بالمقيّد.

و الأظهر من هذه الاحتمالات بحسب الأصول اللّفظيّة: هو الاحتمال الأوّل، إذ الاحتمال الثّاني قد تقدّم ضعفه، من حيث انّ الأصول اللّفظيّة الجارية في المقيّد لمكان كونه قرينة تكون حاكمة على الأصول اللّفظيّة الجارية في المط، فيكون ظهور الأمر في المقيّد في الوجوب مقدّما على ظهور المط في الإطلاق، و لا تصل النّوبة إلى حمل الأمر في المقيّد على الاستحباب، لأنّ حمله على الاستحباب انّما هو من جهة ظهور المط في الإطلاق و أقوائيّة ظهوره في ذلك من ظهور الأمر في المقيّد في الوجوب، و على فرض التّساوي يتردّد الأمر بين الأمرين: بين حمل المط على المقيّد، و بين حمل امر المقيّد على الاستحباب، هذا. و لكن قد عرفت: انّه في باب القرينة و ذيها لا يلاحظ أقوى الظّهورين، بل يكون ظهور القرينة و ان كان أضعف مقدّما على ظهور ذيها و ان كان أقوى، فالاحتمال الثّاني ساقط.

و كذا الحال في الاحتمال الثّالث، بل هو أضعف من الثّاني، فانّه يلزم رفع اليد عن ظهور الأمر المقيّد في كون الواجب هو الجملة المركّب من القيد و المقيّد، إذ لو حمل الأمر فيه على كونه لبيان كون القيد من الواجب في الواجب يلزم ان يكون الواجب في قوله: أعتق رقبة مؤمنة، هو خصوص القيد، و انّه سيق لبيان وجوب ذلك فقط، و هذا ينافى ظهوره في وجوب الجملة و المركّب من القيد و المقيّد، فحمله على وجوب خصوص القيد يوجب هدم ظهوره بالمرّة، بل ذلك أردأ من حمل الأمر فيه على الاستحباب، لأنّ حمل الأمر على الاستحباب ليس بعزيز الوجود، بخلاف حمله على ذلك، فانّه يحتاج إلى دليل قويّ مفقود في المقام.

فبقي الاحتمال الرّابع، و هو تعدّد التّكليف، و قد تقدّم انّ تعدّد التّكليف و كون الواجب هو كلّ من المط و المقيّد ينافى كون المطلوب هو صرف الوجود مع كون التّكليف بالمقيّد إلزاميّا، فانّ معنى الإلزام هو عدم الرّضا بخلوّ صفحة الوجود عن المقيّد و انّه لا بدّ من إشغال صفحة الوجود به، و هذا بخلاف المط فانّه يقتضى جواز ترك القيد، فيتحقّق التّنافي بينهما، و يتعيّن ح حمل المط على المقيّد جمعا بين الدّليلين، فتأمل جيّدا. هذا كلّه فيما إذا كان التّكليف بالمطلق و المقيّد إلزاميّا.