فوائد الاُصول
(١)
المقصد الثاني في النواهي
٣٩٤ ص
(٢)
المبحث الأول في مفاد صيغة النهي
٣٩٤ ص
(٣)
المبحث الثاني في جواز اجتماع الأمر و النهي
٣٩٦ ص
(٤)
اما المقدمات المشتركة
٣٩٨ ص
(٥)
فمنها
٣٩٨ ص
(٦)
و منها
٤٠٠ ص
(٧)
و منها
٤٠٢ ص
(٨)
و منها
٤٠٦ ص
(٩)
و منها
٤٠٨ ص
(١٠)
و منها
٤١٠ ص
(١١)
و منها
٤١٢ ص
(١٢)
و منها
٤١٥ ص
(١٣)
و منها
٤١٦ ص
(١٤)
ينبغي التنبيه على أمور
٤٢٩ ص
(١٥)
الأول
٤٢٩ ص
(١٦)
التنبيه الثاني
٤٣٤ ص
(١٧)
اما القسم الأول
٤٣٥ ص
(١٨)
و اما القسم الثاني
٤٣٧ ص
(١٩)
بقي الكلام في القسم الثالث
٤٣٨ ص
(٢٠)
فصل في اقتضاء النهي عن العبادة أو المعاملة للفساد
٤٥٤ ص
(٢١)
و تنقيح البحث عن ذلك يستدعى تقديم أمور
٤٥٤ ص
(٢٢)
الأمر الأول
٤٥٤ ص
(٢٣)
الأمر الثاني
٤٥٥ ص
(٢٤)
الأمر الثالث
٤٥٧ ص
(٢٥)
الأمر الرابع
٤٦١ ص
(٢٦)
الأمر الخامس
٤٦٢ ص
(٢٧)
فالكلام في اقتضاء النهي للفساد يقع في مقامين
٤٦٣ ص
(٢٨)
المقام الأول
٤٦٣ ص
(٢٩)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٤٦٧ ص
(٣٠)
الأمر الأول
٤٦٧ ص
(٣١)
الأمر الثاني
٤٦٩ ص
(٣٢)
المقام الثاني في النهي عن المعاملة
٤٧١ ص
(٣٣)
تنبيه
٤٧٤ ص
(٣٤)
المقصد الثالث في المفاهيم
٤٧٦ ص
(٣٥)
الفصل الأول في مفهوم الشرط
٤٧٨ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٤٨٤ ص
(٣٧)
الأمر الأول
٤٨٤ ص
(٣٨)
الأمر الثاني
٤٨٥ ص
(٣٩)
الأمر الثالث
٤٨٦ ص
(٤٠)
الأمر الرابع
٤٨٩ ص
(٤١)
ينبغي تقديم أمور
٤٨٩ ص
(٤٢)
الأول في المراد من تداخل الأسباب و المسببات
٤٨٩ ص
(٤٣)
الثاني
٤٩٠ ص
(٤٤)
الثالث
٤٩١ ص
(٤٥)
الرابع
٤٩٢ ص
(٤٦)
الخامس
٤٩٢ ص
(٤٧)
اما عدم تداخل الأسباب
٤٩٣ ص
(٤٨)
و اما المقام الثاني
٤٩٧ ص
(٤٩)
ينبغي التنبيه على امرين
٤٩٨ ص
(٥٠)
الأول
٤٩٨ ص
(٥١)
الثاني
٤٩٩ ص
(٥٢)
الفصل الثاني في مفهوم الوصف
٥٠١ ص
(٥٣)
الفصل الثالث في مفهوم الغاية
٥٠٤ ص
(٥٤)
الفصل الرابع في مفهوم الحصر
٥٠٥ ص
(٥٥)
المقصد الرابع في العام و الخاص
٥١١ ص
(٥٦)
ينبغي رسم أمور
٥١١ ص
(٥٧)
الأمر الأول
٥١١ ص
(٥٨)
الأمر الثاني
٥١١ ص
(٥٩)
الأمر الثالث
٥١٤ ص
(٦٠)
الأمر الرابع
٥١٦ ص
(٦١)
مباحث العام و الخاص
٥٢٣ ص
(٦٢)
المبحث الأول
٥٢٣ ص
(٦٣)
المبحث الثاني
٥٢٣ ص
(٦٤)
المبحث الثالث
٥٣٩ ص
(٦٥)
المبحث الرابع في الخطابات الشفاهية
٥٤٨ ص
(٦٦)
المبحث الخامس
٥٥١ ص
(٦٧)
المبحث السادس
٥٥٤ ص
(٦٨)
المبحث السابع
٥٥٥ ص
(٦٩)
المبحث الثامن
٥٦١ ص
(٧٠)
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
٥٦٢ ص
(٧١)
ينبغي تقديم أمور
٥٦٢ ص
(٧٢)
الأمر الأول
٥٦٢ ص
(٧٣)
الأمر الثاني
٥٦٤ ص
(٧٤)
الأمر الثالث
٥٦٥ ص
(٧٥)
الأمر الرابع
٥٦٦ ص
(٧٦)
الأمر الخامس
٥٧٦ ص
(٧٧)
البحث عن ذلك يقع من جهات
٥٧٧ ص
(٧٨)
الجهة الأولى
٥٧٧ ص
(٧٩)
الجهة الثانية
٥٧٩ ص
(٨٠)
الصورة الأولى
٥٨٠ ص
(٨١)
الصورة الثانية
٥٨٠ ص
(٨٢)
الصورة الثالثة
٥٨٠ ص
(٨٣)
الصورة الرابعة
٥٨١ ص
(٨٤)
الجهة الثالثة
٥٨١ ص
 
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص

فوائد الاُصول - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ٤٩٧ - و اما المقام الثاني

كذا، و لم صار ماء الاستنجاء لا بأس به لأنّ الماء الماء أكثر من القذر، و أمثال هذه القضايا التي صنّف الصدوق (قده) لها كتاب على حدة، و سمّاه علل الشرائع. و ان أخذ فيه علّة للمجعول، كقوله عليه السلام الخمر حرام لأنّه مسكر، فهذا هو العلة التي يتعدّى عن مورد معلولها إلى المشارك معه في هذه العلّة.

فتحصّل مما ذكرنا: انّ عمدة برهان القائل بالتداخل، هو انّ صرف الشي‌ء لا يتكرر. و هذا الكلام ممّا لا ريب فيه بعد إثبات انّ متعلّق الأمر هو الطبيعة المشتركة بين المرّة و التكرار، لا خصوص المرّة، و لا التكرار، فإذا كان المتكلّم في مقام البيان، فبالإطلاق يثبت انّه أراد القدر الجامع، و بحكم العقل يثبت انّ القدر الجامع إذا تحقّق لا مجال لامتثاله ثانيا.

و لكن فيه أولا: انّ هذا لا ينافى ظهور القضيّة الشرطيّة في تأثير كلّ شرط أثرا غير أثر الشرط الآخر، لأنّ كون صرف الشي‌ء لا يتكرّر لا يكون مستندا إلى ظهور لفظيّ، حتى يعارض ظهور الشرطيّة. و بعبارة أخرى: حكم العقل مفاده انّ المطلوب الواحد لا يتكرّر، فلا يعارض ظهور ما دلّ على تعدّد المطلوب. و ثانيا: انّ ظهوره في عدم التكرار بالإطلاق و عدم موجب التّعدد، و يكفى ظهور الشرطيّتين في بيان موجب التّعدد.

و امّا المقام الثاني:

فالحق فيه أيضا عدم التداخل، لأنه بعد ما ظهر انّ كل سبب يؤثر غير ما أثره الآخر، فمع إمكان التّعدد في المسبب لا موجب للتداخل، و لا وجه لدعوى أصالة التداخل. فالاكتفاء في الامتثال بمسبّب واحد، مع القول بعدم التداخل في الأسباب، لا بدّ فيه امّا: من ثبوت دليل عليه، كالاكتفاء بغسل واحد إذا اجتمع عليه حقوق‌[١] لقيام الدليل الواضح على كفاية غسل واحد، امّا مطلقا، و امّا لو نوى الجميع، و امّا لو كان في الأسباب الجنابة. و على أيّ حال: انّ ثبوته بالدليل غير دعوى أصالة التداخل. و امّا: من كون المسبّب مصداقا لعنوانين بينهما عموم من وجه، كضيافة الهاشميّ العالم، لو قال: أكرم هاشميّا و أضف عالما، فانّ إطلاق كلّ دليل حيث انه يشمل مورد الاجتماع يوجب عدم البأس بإتيان المجمع، لامتثال الإكرام‌


[١] المراد من الحقوق هو حقوق اللّه تعالى.