مباني الإستنباط
(١)
(المبحث الرابع في الاستصحاب)
٥ ص
(٢)
(الفصل الاول) تعريف الاستصحاب
٥ ص
(٣)
(الفصل الثاني)
١١ ص
(٤)
(الفصل الثالث)
٤٤ ص
(٥)
(التفصيل الثالث)
٦٤ ص
(٦)
(التفصيل الرابع)
٦٥ ص
(٧)
(ازاحة شبهة)
٧٦ ص
(٨)
(تتمة)
٨٦ ص
(٩)
(التنبيه الاول)
٩٠ ص
(١٠)
(التنبيه الثاني)
٩١ ص
(١١)
(التنبيه الثالث)
٩٣ ص
(١٢)
(التنبيه الرابع)
٩٨ ص
(١٣)
(القسم الاول) من استصحاب الكلي
٩٩ ص
(١٤)
٩٩ ص
(١٥)
(مشكلة وحلها)
١٠٣ ص
(١٦)
(القسم الثالث من استصحاب الكلي)
١٠٨ ص
(١٧)
(القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلي)
١١٣ ص
(١٨)
(التنبيه الخامس)
١١٥ ص
(١٩)
(وهم ودفع)
١٢٣ ص
(٢٠)
(التنبيه السادس)
١٣٠ ص
(٢١)
(تذييل)
١٣٧ ص
(٢٢)
(التنبيه السابع)
١٤٤ ص
(٢٣)
(التنبيه الثامن)
١٤٩ ص
(٢٤)
(تتميم)
١٥٧ ص
(٢٥)
(تذييل)
١٦٣ ص
(٢٦)
(تتميم)
١٧٥ ص
(٢٧)
(خاتمة)
١٨٣ ص
(٢٨)
(التنبيه التاسع)
١٨٥ ص
(٢٩)
(التنبيه العاشر)
١٨٦ ص
(٣٠)
(التنبيه الحادي عشر)
١٨٦ ص
(٣١)
(تذييل)
٢١٣ ص
(٣٢)
(تبصرة)
٢٢٠ ص
(٣٣)
(تذنيب)
٢٢٦ ص
(٣٤)
(التنبيه الثاني عشر)
٢٢٩ ص
(٣٥)
(التنبيه الثالث عشر)
٢٣٤ ص
(٣٦)
(التنبيه الرابع عشر)
٢٤٩ ص
(٣٧)
(خاتمة)
٢٥٢ ص
(٣٨)
(الامر الثاني)
٢٧٣ ص
(٣٩)
(الامر الثالث)
٢٧٤ ص
(٤٠)
(الأمر الرابع)
٢٨٢ ص
(٤١)
(الامر الخامس)
٢٩٤ ص
(٤٢)
(الامر السادس)
٣٠٦ ص
(٤٣)
مبحث
٣٩٥ ص
(٤٤)
مبحث التعادل والترجيح
٣٩٦ ص
(٤٥)
(المقصد الاول) -في التعارض، وبيان الفرق بينه وبين التزاحم
٣٩٦ ص
(٤٦)
(المقصد الثاني)
٤٠٨ ص
(٤٧)
(المقصد الثالث)
٤٢٢ ص
(٤٨)
(المقصد الرابع)
٤٢٤ ص
(٤٩)
(تذييل)
٤٧٩ ص
(٥٠)
(تتميم)
٤٩٢ ص
(٥١)
(المقصد الثامن)
٤٩٥ ص
(٥٢)
(تذييل)
٤٩٨ ص
(٥٣)
الإجتهاد والتّقليد
٥٠٥ ص
(٥٤)
خاتمة في الاجتهاد والتقليد وفيها فصول
٥٠٧ ص
(٥٥)
الفصل الاول في تعريف الاجتهاد
٥٠٧ ص
(٥٦)
الفصل الثاني في أحكام الاجتهاد
٥٠٨ ص
(٥٧)
الفصل الثالث في التجزى
٥١٣ ص
(٥٨)
الفصل الرابع في مبادىء الاجتهاد
٥١٦ ص
(٥٩)
الفصل الخامس في التخطئة والتصويب
٥١٧ ص
(٦٠)
الفصل السادس في التقليد وفيه مباحث
٥١٩ ص
(٦١)
الفصل السابع في وجوب تقليد الاعلم
٥٢٤ ص
(٦٢)
فروع
٥٢٨ ص
(٦٣)
الفصل الثامن في جواز تقليد الميت
٥٢٩ ص
(٦٤)
تذنيبان
٥٣٥ ص
(٦٥)
فهرست الموضوعات
٥٣٩ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
مباني الإستنباط - الكوكبي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ١١٤ - (القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلي)
ثم رأى
يوم السبت منيا فيثوبه وشك في كونه هو الذي اغتسل منه أو غيره، صح له
استصحاب الجنابة المعلومة حال خروج المني الذي يشاهده، لاحتمال بقائها
وجدانا. وأما معارضة استصحاب الحدث مع استصحاب الطهارة في الفرض الأول،
وكذا معارضة استصحاب الطهارة مع استصحاب الحدث في الفرض الثاني، فهي لا تضر
بما نحن بصدده من بيان صحة جريان استصحاب الكلي في القسم الرابع.
ومما ذكرنا يظهر أن ما أفاده المحقق الحاج أغا رضا الهمداني (قدس سره) -من الحكم بصحة جريان الاستصحاب في الفرض الأول دون الفرض الثاني، بتقريب أن السبب الثاني بما أنه محرز للمكلف في الفرض الاول، إذ المفروض أن صدور الوضوء الثاني معلوم له بالوجدان، وانما الشك في تقدمه على الحدث وتأخره عنه، فيصح استصحاب الطهارة المعلومة حينئذ، وهذا بخلاف الفرض الثاني فان السبب الثاني فيه غير محرز للمكلف، إذ من المحتمل ان يكون المني المشاهد هو بعينه المني الذي اغتسل منه. والاصل عدم حدوث سبب آخر غيره. وعليه فلا يبقى مجال لجريان الاستصحاب- مما لا يمكن المساعدة عليه، ضرورة ان المدار في صحة جريان الاستصحاب ليس على وحدة السبب وتعدده، وانما المدار على العلم بحدوث شيء والشك في بقائه. وهذا موجود في الفرض الثاني أيضا، لأن الحدث المعلوم تحققه حين خروج المني المشاهد المردد بين الحادث والباقي يشك في ارتفاعه، فيستصحب وجوده. ودعوى ان استصحاب عدم خروج مني آخر غير ما اغتسل منه حاكم على استصحاب كلي الجنابة يظهر الجواب عنها بما ذكرناه في ترتيب جريان الاستصحاب في القسم الثاني، من أنه يعتبر في حكومة أصل على أصل آخر أن يكون موضوع الاصل المحكوم عليه أثرا شرعيا لموضوع الاصل الحاكم. وهذا الشرط مفقود فيما نحن فيه، لأن ارتفاع الحدث الكلي ليس أثرا شرعيا لعدم حدوث جنابة جديدة، وانما هو أثر عقلي له كما لا يخفى.
ومما ذكرنا يظهر أن ما أفاده المحقق الحاج أغا رضا الهمداني (قدس سره) -من الحكم بصحة جريان الاستصحاب في الفرض الأول دون الفرض الثاني، بتقريب أن السبب الثاني بما أنه محرز للمكلف في الفرض الاول، إذ المفروض أن صدور الوضوء الثاني معلوم له بالوجدان، وانما الشك في تقدمه على الحدث وتأخره عنه، فيصح استصحاب الطهارة المعلومة حينئذ، وهذا بخلاف الفرض الثاني فان السبب الثاني فيه غير محرز للمكلف، إذ من المحتمل ان يكون المني المشاهد هو بعينه المني الذي اغتسل منه. والاصل عدم حدوث سبب آخر غيره. وعليه فلا يبقى مجال لجريان الاستصحاب- مما لا يمكن المساعدة عليه، ضرورة ان المدار في صحة جريان الاستصحاب ليس على وحدة السبب وتعدده، وانما المدار على العلم بحدوث شيء والشك في بقائه. وهذا موجود في الفرض الثاني أيضا، لأن الحدث المعلوم تحققه حين خروج المني المشاهد المردد بين الحادث والباقي يشك في ارتفاعه، فيستصحب وجوده. ودعوى ان استصحاب عدم خروج مني آخر غير ما اغتسل منه حاكم على استصحاب كلي الجنابة يظهر الجواب عنها بما ذكرناه في ترتيب جريان الاستصحاب في القسم الثاني، من أنه يعتبر في حكومة أصل على أصل آخر أن يكون موضوع الاصل المحكوم عليه أثرا شرعيا لموضوع الاصل الحاكم. وهذا الشرط مفقود فيما نحن فيه، لأن ارتفاع الحدث الكلي ليس أثرا شرعيا لعدم حدوث جنابة جديدة، وانما هو أثر عقلي له كما لا يخفى.