مباني الإستنباط
(١)
(المبحث الرابع في الاستصحاب)
٥ ص
(٢)
(الفصل الاول) تعريف الاستصحاب
٥ ص
(٣)
(الفصل الثاني)
١١ ص
(٤)
(الفصل الثالث)
٤٤ ص
(٥)
(التفصيل الثالث)
٦٤ ص
(٦)
(التفصيل الرابع)
٦٥ ص
(٧)
(ازاحة شبهة)
٧٦ ص
(٨)
(تتمة)
٨٦ ص
(٩)
(التنبيه الاول)
٩٠ ص
(١٠)
(التنبيه الثاني)
٩١ ص
(١١)
(التنبيه الثالث)
٩٣ ص
(١٢)
(التنبيه الرابع)
٩٨ ص
(١٣)
(القسم الاول) من استصحاب الكلي
٩٩ ص
(١٤)
٩٩ ص
(١٥)
(مشكلة وحلها)
١٠٣ ص
(١٦)
(القسم الثالث من استصحاب الكلي)
١٠٨ ص
(١٧)
(القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلي)
١١٣ ص
(١٨)
(التنبيه الخامس)
١١٥ ص
(١٩)
(وهم ودفع)
١٢٣ ص
(٢٠)
(التنبيه السادس)
١٣٠ ص
(٢١)
(تذييل)
١٣٧ ص
(٢٢)
(التنبيه السابع)
١٤٤ ص
(٢٣)
(التنبيه الثامن)
١٤٩ ص
(٢٤)
(تتميم)
١٥٧ ص
(٢٥)
(تذييل)
١٦٣ ص
(٢٦)
(تتميم)
١٧٥ ص
(٢٧)
(خاتمة)
١٨٣ ص
(٢٨)
(التنبيه التاسع)
١٨٥ ص
(٢٩)
(التنبيه العاشر)
١٨٦ ص
(٣٠)
(التنبيه الحادي عشر)
١٨٦ ص
(٣١)
(تذييل)
٢١٣ ص
(٣٢)
(تبصرة)
٢٢٠ ص
(٣٣)
(تذنيب)
٢٢٦ ص
(٣٤)
(التنبيه الثاني عشر)
٢٢٩ ص
(٣٥)
(التنبيه الثالث عشر)
٢٣٤ ص
(٣٦)
(التنبيه الرابع عشر)
٢٤٩ ص
(٣٧)
(خاتمة)
٢٥٢ ص
(٣٨)
(الامر الثاني)
٢٧٣ ص
(٣٩)
(الامر الثالث)
٢٧٤ ص
(٤٠)
(الأمر الرابع)
٢٨٢ ص
(٤١)
(الامر الخامس)
٢٩٤ ص
(٤٢)
(الامر السادس)
٣٠٦ ص
(٤٣)
مبحث
٣٩٥ ص
(٤٤)
مبحث التعادل والترجيح
٣٩٦ ص
(٤٥)
(المقصد الاول) -في التعارض، وبيان الفرق بينه وبين التزاحم
٣٩٦ ص
(٤٦)
(المقصد الثاني)
٤٠٨ ص
(٤٧)
(المقصد الثالث)
٤٢٢ ص
(٤٨)
(المقصد الرابع)
٤٢٤ ص
(٤٩)
(تذييل)
٤٧٩ ص
(٥٠)
(تتميم)
٤٩٢ ص
(٥١)
(المقصد الثامن)
٤٩٥ ص
(٥٢)
(تذييل)
٤٩٨ ص
(٥٣)
الإجتهاد والتّقليد
٥٠٥ ص
(٥٤)
خاتمة في الاجتهاد والتقليد وفيها فصول
٥٠٧ ص
(٥٥)
الفصل الاول في تعريف الاجتهاد
٥٠٧ ص
(٥٦)
الفصل الثاني في أحكام الاجتهاد
٥٠٨ ص
(٥٧)
الفصل الثالث في التجزى
٥١٣ ص
(٥٨)
الفصل الرابع في مبادىء الاجتهاد
٥١٦ ص
(٥٩)
الفصل الخامس في التخطئة والتصويب
٥١٧ ص
(٦٠)
الفصل السادس في التقليد وفيه مباحث
٥١٩ ص
(٦١)
الفصل السابع في وجوب تقليد الاعلم
٥٢٤ ص
(٦٢)
فروع
٥٢٨ ص
(٦٣)
الفصل الثامن في جواز تقليد الميت
٥٢٩ ص
(٦٤)
تذنيبان
٥٣٥ ص
(٦٥)
فهرست الموضوعات
٥٣٩ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
مباني الإستنباط - الكوكبي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٧ - (الفصل الاول) تعريف الاستصحاب
في ظرف
الشك من حيث الجري العملي كما هو مفاد الروايات، إذ لا معنى لقوله (ع): (لا
تنقض اليقين بالشك) إلا حفظ اليقين وعدم نقضه في مقام العمل، وإلا فنفس
اليقين الذي هو صفة من الصفات النفسانية قد انتقض بعروض الشك وجدانا كما هو
ظاهر.
(الأمر الثاني) في أن البحث عن حجية الاستصحاب هل هو بحث عن مسألة أصولية. أو انه بحث عن قاعدة فقهية؟
وقد تقدم في مقدمة الجزء الأول أن ضابط كون المسألة أصولية هو أن تكون كبرى المسألة بعد ضم صغراها اليها كافية لاثبات الوظيفة الفعلية واستنباط الحكم الكلي الالهي ولو في مورد واحد بحيث لا يحتاج الى أية مسألة من مسائله الاخر، وذلك كالحكم المستنبط من ضم صغرى إخبار العادل عن وجوب السورة الى كبرى حجية خبر العادل الثابتة في علم الأصول، فان الحكم- المستنبط من ضم إحداهما الى الاخرى- هو الوجوب الكلي للسورة، وذكرنا هناك ان استنباط الحكم في تلك المسألة إنما هو وظيفة المجتهد ولا سبيل للعامي اليه أصلا.
وهذا بخلاف القاعدة الفقهية، فان النتيجة المأخوذة فيها من ضم صغراها اليها لا تكون استنباط حكم كلي إلهي، بل تكون تطبيقا لها على صغراها، وللمقلد أن يأخذ النتيجة من ضم صغرى القاعدة اليها، وهي في الغالب تكون حكما جزئيا كما في قاعدة الفراغ مثلا، فانه إذا شك في الأتيان بالركوع بعد الفراغ، يحكم بعدم وجوب الاعتناء بهذا الشك بخصوصه.
وعليه فالبحث- عن جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية- بحث عن مسألة أصولية تقع نتيجتها في طريق الاستنباط لوجود الملاك المذكور فيه. وذلك كالاستصحاب الجاري في نجاسة الماء المتمم كرا. والعبرة حينئذ بيقين المجتهد وشكه،
(الأمر الثاني) في أن البحث عن حجية الاستصحاب هل هو بحث عن مسألة أصولية. أو انه بحث عن قاعدة فقهية؟
وقد تقدم في مقدمة الجزء الأول أن ضابط كون المسألة أصولية هو أن تكون كبرى المسألة بعد ضم صغراها اليها كافية لاثبات الوظيفة الفعلية واستنباط الحكم الكلي الالهي ولو في مورد واحد بحيث لا يحتاج الى أية مسألة من مسائله الاخر، وذلك كالحكم المستنبط من ضم صغرى إخبار العادل عن وجوب السورة الى كبرى حجية خبر العادل الثابتة في علم الأصول، فان الحكم- المستنبط من ضم إحداهما الى الاخرى- هو الوجوب الكلي للسورة، وذكرنا هناك ان استنباط الحكم في تلك المسألة إنما هو وظيفة المجتهد ولا سبيل للعامي اليه أصلا.
وهذا بخلاف القاعدة الفقهية، فان النتيجة المأخوذة فيها من ضم صغراها اليها لا تكون استنباط حكم كلي إلهي، بل تكون تطبيقا لها على صغراها، وللمقلد أن يأخذ النتيجة من ضم صغرى القاعدة اليها، وهي في الغالب تكون حكما جزئيا كما في قاعدة الفراغ مثلا، فانه إذا شك في الأتيان بالركوع بعد الفراغ، يحكم بعدم وجوب الاعتناء بهذا الشك بخصوصه.
وعليه فالبحث- عن جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية- بحث عن مسألة أصولية تقع نتيجتها في طريق الاستنباط لوجود الملاك المذكور فيه. وذلك كالاستصحاب الجاري في نجاسة الماء المتمم كرا. والعبرة حينئذ بيقين المجتهد وشكه،