الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٩٢
٤ - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن الحسن بن علي، عن وهب الحريري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مشتري العقدة مرزوق وبايعها ممحوق.
٥ - الحسن بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لمصادف مولاه: اتخذ عقدة أو ضيعة فإن الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أن وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه [١].
٦ - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي بن يوسف، عن عبد السلام، عن هشام بن أحمر، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله.
٧ - أبو علي الأشعري عن محمد بن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن عبد الصمد بن بشير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما دخل النبي (صلى الله عليه وآله) المدينة خط دورها برجله، ثم قال: اللهم من باع رباعه فلا تبارك له [٢].
٨ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصم عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لي أرضا تطلب مني ويرغبوني، فقال لي، يا أبا سيار أما علمت أن من باع الماء والطين ذهب ماله هباء؟ قلت: جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير وأشتري ما هو أوسع رقعة مما بعت، قال: فلا بأس [٣].
(باب الدين) ١ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تعوذوا بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الأيم [٤].
[١] المراد بالنازلة والمصيبة ما يعرضه الهلاك وبالنفس: المهجة أي إعطاء روحه أسهل. (في)
[٢] الرباع جمع الربع وهو الدار بعينها حيث كانت. (القاموس)
[٣] قوله: (رقعة) بالراء المفتوحة أي موضعا ومحلا كذا في الصحاح وأما ما في بعض النسخ [بقعة]
بالباء فلعله تصحيف.
[٤] الأيم - ككيس -: التي لا زوج لها. وبوارها: كسادها. وفي التهذيب (نعوذ بالله) وروى
الصدوق - طاب ثراه - في معاني الأخبار (أن الكاهلي سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أكان على صلوات
الله عليه يتعوذ من بوار الأيم؟ فقال: نعم وليس حيث تذهب إنما كان يتعوذ من العاهات والعامة
يقولون: بوار الأيم وليس كما يقولون) أقول: لعل المراد أن المتعوذ منه إنما هو البوار الذي
يكون من جهة العاهة بها لا مطلق البوار وان كانت صحيحة ليس لها بأس. (في)