الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٩٤
ينقطع أو شئ منها [١].
٦ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع، قال: لا إلا أن يحلب لك سكرجة [٢] فيقول: اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضروع شئ كان ما في السكرجة.
٧ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي سعيد، عن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري مائة راوية من زيت فأعرض راوية واثنتين فأزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك؟ قال: لا بأس [٣].
٨ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ قال: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.
٩ - أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) قلت له: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟
قال: لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز.
١٠ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) نهى أن يشتري شبكة الصياد يقول: اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا.
١١ - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله
[١] (حتى ينقطع) أي البان الجميع أو لبن بعضها ولا يبعد حمله على أن المراد بالانقطاع
انفصال اللبن من الضروع فيوافق الخبر الآتي، وقال الفاضل الاسترآبادي: يعنى اللبن في الضروع
كالثمرة على الشجرة ليس مما يكال عادة فهل يجوز بيعها بغير كيل؟ قال: نعم لكن لابد من تعيين بان
يقال: إلى انقطاع الألبان أو إلى أن تنتصف أو نظير ذلك (آت)
[٢] السكرجة - بضم السين والكاف وتشديد الراء -: اناء صغير يؤكل فيه فارسية (النهاية).
[٣] قوله: (سائره) في التهذيب (سايرها) ولعله الأصح.