الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٨١
٧ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): تزوج رجل امرأة على خادم، قال: فقال لي: وسط من الخدم قال: قلت: على بيت؟ قال: وسط من البيوت. [١] ٨ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل، زوج ابنته ابن أخيه وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل قال: يؤخذ المهر من وسط المال، قال: قلت: فالبيت والخادم؟ قال: وسط من البيوت [٢] والخادم وسط من الخدم، قلت: ثلاثين أربعين دينارا؟ والبيت نحو من ذلك؟
فقال: هذا سبعين ثمانين دينارا [أ] ومائة نحو من ذلك.
٩ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله الكاهلي قال: حدثني حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قالت: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها قالت: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين [٣].
١٠ - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم دخل بها قال: لها صداق نسائها.
١١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج بعاجل وآجل قال: الاجل إلى موت أو فرقة.
١٢ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن موسى بن بكر عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه فقال: هو الذي أسر
[١] هذا هو المشهور وتوقف فيه بعض المتأخرين للجهالة وضعف الرواية وقالوا بلزوم مهر
المثل والقائلون بالمشهور قصروا الحكم على الخادم والدار والبيت. (آت)
[٢] لعل غرض السائل انه يجوز ارجاع الخادم الوسط والبيت الوسط إلى القيمة ولما عين القيمة
قليلا أجاب بالأكثر وقرره بالجواز والله أعلم. (آت)
[٣] يدل على ما هو المشهور من أن هذه الشروط فاسدة ولا تصير لفساد العقد والمشهور
صحة العقد وان حكمها في المهر حكم المفوضة. (آت)