الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٠٢
زوجته أمه وهو غائب، قال: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.
(باب) * (الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز) * ١ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته وإن لم يأت بصداقها إلى الاجل فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم.
٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها قال: يفي لها بذلك - أو قال: يلزمه ذلك -. [١] ٣ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى كل شهر، قال: لا بأس به. [٢]
[١] المشهور بين الأصحاب انه إذا شرط أن لا يخرجها من بلد لزم وذهب ابن إدريس وجماعة
من المتأخرين إلى بطلان الشرط وحملوا الخبر على الاستحباب. (آت)
[٢] يدل على جواز اشتراط تلك القسمة والانفاق بالمعروف وينافيه ظاهر الخبر الآتي ويمكن
حمل هذا الخبر على أن يكون الشرط ما هو من لوازم العقد ان يأتيها
إذا شاء أي لا تمنع الوطي متى شاء الزوج ويشترط عليها ان لا تطلب أكثر من النفقة بالمعروف و
يمكن حمل الخبر الآتي على الكراهة لأنه إذا جاز الصلح على اسقاطهما لا يبعد جواز اشتراطه في
العقد أو على التقية لان المنع مذهب أكثر العامة واما حمل هذا الخبر على أن المراد لا بأس
بالعقد فلا ينافي بطلان الشرط فلا يخفى بعده. (آت)