الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٦١
أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها [١] ويحبس عنها ما بقي عنده.
٣ - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا؟ قال: نعم خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف وإن كان ثلثا فالثلث.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو تشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟ قال: نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيام الطمث فإنها لها فلا يكون له إلا ما أحل له فرجها.
٥ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: كتب إليه
[١] يمكن حمله على الجهل وعلى ما إذا كان بقدر مهر المثل. وقال السيد - رحمه الله -: إذا تبين
فساد عقد المتعة فإن كان قبل الدخول فلا شئ لها فإن كان قد دفع إليها المهر أو بعضه استعاده
منها وهذا موضع وفاق وإن كان بعد الدخول فقد اختلف الأصحاب في حكمه على أقوال أحدها:
ان لها ما أخذت ولا يلزمه أن يلزمه أن يعطيها ما بقي اختاره المفيد والشيخ في النهاية ولم يفرقا بين أن
يكون عالمة أو جاهلة ويشكل بأنها إذا كانت عالمة تكون بغيا ولا مهر لبغى. وثانيها: ان كانت عالمة فلا
شئ لها وان كانت جاهلة فلها مجموع المسمى اختاره المحقق وجماعة ويشكل بان المسمى إنما يلزم بالعقد
الصحيح لا بالفاسد. وثالثها: انها لا شئ لها مع العلم ولها مهر المثل مع الجهل وهل المراد بمهر المثل مهر
المثل لتلك المدة أو مهر المثل للنكاح الدائم قولان أظهرهما الأول. ورابعها: أنه لا شئ لها مع
العلم ومع الجهل يلزمه أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل. (آت)