الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٣٣
(باب العربون) ١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) يقول: لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن. [١] (باب الرهن) ١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة، فقال: لا بأس به.
٢ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن، قال: لا بأس.
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في الحيوان أو الطعام ويرتهن الرهن قال: لا بأس تستوثق من مالك.
٤ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس فقال: لا أحب أن يبيعه حتى يجيئ صاحبه، قلت: لا يدري لمن هو من الناس؟ فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت: فإن كان فيه فضل أو نقصان؟ قال: إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجيئ صاحبه.
[١] العربون - بفتح العين والراء - هو أن تشترى السلعة وتدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن
امضى البيع حسب من الثمن وان لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم ترجعه المشترى. (النهاية)